قرار رقم هـ ع ص ( 351 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (94-C) المحرر بتاريخ 2025/09/02 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة رواي الشام للمقاولات العامة وتجارة مواد البناء - المخالفات التالية:
- عدم الالتزام بنقل المخلفات الصناعية ( الصلبة أو السائلة ) الناتجة عن المنشأة إلى المرافق المخصصة لاستقبالها.
- تصريف المخلفات الصناعية السائلة في شبكات الصرف الصحي أو شبكات الامطار او المساحات الترابية.
- رمي أنقاض وتصريف السوائل في المساحات الترابية خارج حدود القسيمة.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسائم ارقام (57-58-59-60) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد – قطعة (1) والعائدة للسادة / شركة رواي الشام للمقاولات العامة وتجارة مواد البناء، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 2 سبتمبر 2025م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (1377) لسنة 2025
بشأن تعديل الضمان المالي المقرر بالقطاع الأهلي
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الإداري رقم (719) لسنة 2015 بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه، وتعديلاته،
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب
القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022، وتعديلاتها،
- وعلى التعميم الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (97) لسنة 2007،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
** قرر **
مادة (1)
تلغى القرارات والتعاميم التالي بيانها:
- إلغاء القرار الإداري رقم (1483) لسنة 2015 بشأن لائحة الضمان المالي في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه.
- إلغاء البند رقم (6) من المادة رقم (42) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وكافة تعديلاته.
- إلغاء البند رقم (4) من المادة رقم (43) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وكافة تعديلاته.
- يلغى العمل بأحكام التعميم رقم (97) لسنة 2007.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في:14 أغسطس 2025