الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري ( 719 ) لسنة 2015م
بشأن لائحة الضمان المالي للعاملمين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1983/55) بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2011/200) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم (2001/134) بشأن لائحة الضمان المالي للعملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه .
-وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (2014/703) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
-وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــــــــــرر
مادة ( 1 ) :
يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الضمان المالي وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار .
مادة (2) :
تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية :
-أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية .
-الحالات والانشطة التي ترى الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها .
-أصحاب الأعمال الذين يستقدمون عماله بتصاريح عمل اعتباراً من 2015/4/1م .
مادة ( 3 ) :
تلتزم الفئات المشار إليها في المادة السابقة بتقديم ضمان مالي للهيئة العامة للقوى العاملة بواقع 250 د.ك (مائتين وخمسين ديناراً كويتياً عن كل عامل ) .
مادة ( 4 ) :
يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك الكويتية لإدارة العمل المختصة.
مادة ( 5 ) :
يرفق بخطاب الضمان المشار إليه في المادة السابقة تفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بسحب الضمان كله أو بعضه وذلك في الحالتين التاليتين :
-الامتناع أو التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية .
-الامتناع أو التأخير عن إعادة العمال المسجلين لدى صاحب العمل إلى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم لديه أو حيث يوجب عليه القانون أو القرارات المنفذة له .
مادة ( 6 ) :
يفوض كلاً من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام بسحب كل أو بعض مبالغ الضمان المالي وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك للصرف منها إذا تحققت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
مادة ( 7 ) :
-يلتزم صاحب العمل بتغطية مبلغ الضمان المالي في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول.
-يلتزم صاحب العمل بتجديد خطاب الضمان قبل انتهاء موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة ( 8 ) :
يظل خطاب الضمان سارياً طوال فترة تنفيذ المشروع ولا يفرج عنه إلا بكتاب توجهه الهيئة إلى البنك المعني وذلك بعد انتهاء المشروع وتسويه أوضاع العمالة المسجلة عليه .
مادة ( 9 ) :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي يحق للهيئة في حالة إخلال صاحب العمل بأحكام هذا القرار وقف ملفه لحين تلافي المخالفة وإزالة كافة آثارها .
مادة (10) :
يلغى القرار الوزاري رقم (2001/134) بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه القرار .
مادة (11) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
جمال محمد الدوسري
صدر في : 11جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق : 31 مارس2015م