الكويت اليوم العدد 926 السنة الخامسة والخمسون ج
الأحد 14 جمادى الآخرة 1430هـ - 7/ 6/ 2009م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1328) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
421/ 1988 بشأن/ سيارات الأجرة تحت الطلب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 421/ 1988 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 2136 المؤرخ 26/ 3/ 2009 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل البند (7) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم 421لسنة1988 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :-
7- الألمام باللغة العربية والإنجليزية محادثة
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر الخالد الصباح
صدر في : 10 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 3يونيو 2009 م
قرار وزاري رقم (1329) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
182/ 2004 بشأن : سيارات الأجرة الجوالة
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 182/ 2004 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 2136 المؤرخ 26/ 3/ 2009 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل البند (6) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2004 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :-
6- ان يكون ملماً باللغة العربية والإنجليزية محادثة
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر الخالد الصباح
صدر في : 10 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 3يونيو 2009 م