وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣١١ لسنة ١٩٩٩)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ خاتون حسن عباس رمضان البلوشي - من زوجها المتوفي/ درويش عباس بايند عجبي - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - صادق درويش عباس عجبي
مواليد الكويت ٢ / ٤ / ١٩٨٠ م
٢ - غنيمة درويش عباس عجبي
مواليد الكويت ١٣ / ٥ / ١٩٨٣ م
٣ - محمد درويش عباس بايند عجبي مواليد الكويت ٢ / ١٠ / ١٩٨٥ م
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢١ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩ م