إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1311 لسنة 1999 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ خاتون حسن عباس رمضان البلوشي - من زوجها المتوفي/ درويش عباس بايند محيي - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

1311 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣١١ لسنة ١٩٩٩)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ خاتون حسن عباس رمضان البلوشي - من زوجها المتوفي/ درويش عباس بايند عجبي - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - صادق درويش عباس عجبي

مواليد الكويت ٢ / ٤ / ١٩٨٠ م

٢ - غنيمة درويش عباس عجبي

مواليد الكويت ١٣ / ٥ / ١٩٨٣ م

٣ - محمد درويش عباس بايند عجبي مواليد الكويت ٢ / ١٠ / ١٩٨٥ م

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢١ شعبان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي