قرار وزاري رقم 1311 لسنة 1999 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ خاتون حسن عباس رمضان البلوشي - من زوجها المتوفي/ درويش عباس بايند محيي - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1311 لسنة 1999
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1311 لسنة 1999
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 1311 لسنة 1999 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ خاتون حسن عباس رمضان البلوشي - من زوجها المتوفي/ درويش عباس بايند محيي - ايراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1