قرار وزاري رقم 785 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوال فرج فالح فرج الشمري من زوجها المتوفي/ مشعل احمد صالح زويد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 785 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
785 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 785 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوال فرج فالح فرج الشمري من زوجها المتوفي/ مشعل احمد صالح زويد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1