قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ رقيه غانم صالح العنجري من زوجها المتوفي/ وليد يوسف محمد زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 1024 لسنة 2023
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ رقيه غانم صالح العنجري من زوجها المتوفي/ وليد يوسف محمد زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1