قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ رقيه غانم صالح العنجري من زوجها المتوفي/ وليد يوسف محمد زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1024 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1024 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ رقيه غانم صالح العنجري من زوجها المتوفي/ وليد يوسف محمد زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1