قرار وزاري رقم 537 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة / ريم رشيد فهد رشيد قنيفذ من زوجها المتوفى/ محمد مطلق طلق العازمى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 537 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
537 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 537 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة / ريم رشيد فهد رشيد قنيفذ من زوجها المتوفى/ محمد مطلق طلق العازمى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1