قرار وزاري رقم 550 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ لطيفة كريم مسير عكاش جنديل من زوجها المتوفى/ فلاح محمد مسفر -غير الكويتى -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 550 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
550 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 550 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ لطيفة كريم مسير عكاش جنديل من زوجها المتوفى/ فلاح محمد مسفر -غير الكويتى -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1