(قرار وزاري رقم 549 لسنة 2020)
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4728 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/ مريم فالح شالخ فالح العجمي من مطلقها/ بندر بن عجمي بن خميس بن منيخر – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- الجازي بندر عجمي بن خميس بن منيخر مواليد السعودية في 2003/1/12م.
2- موضي بندر بن عجمي بن خميس بن منيخر مواليد الكويت في 2004/4/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 21 ذي الحجة 1441هـ
الموافق: 11 أغسطس 2020م
قرار وزاري رقم : 550 لسنة 2020
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4726 المؤرخ 2020/2/16 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / لطيفه كريم مسير عكاش جنديل من زوجها المتوفى / فلاح محمد مسفر - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- عبدالله فلاح محمد مسفر مواليد الكويت في 2000/9/19 م .
2- حسن فلاح محمد مسفر مواليد الكويت في 2002/2/26 م.
3- ميثم فلاح محمد مسفر مواليد الكويت في 2005/8/12 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلـيــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020 م