- وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (114) لسنة 2022 باجتماعها رقم (2022/1) المنعقد بتاريخ 2022/8/28.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
المادة الأولى
إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم ، وذلك خلال الفترة من 2022/8/31 إلى 2022/11/30م.
المادة الثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 4 صفر 1444 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2022 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 881 لسنة 2022)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1003 المؤرخ 2022/7/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ مشاعل صالح ياسين عبدالله
من زوجها المتوفى/ عادل محمد أحمد السعيد – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- محمد عادل محمد أحمد السعيد البصري مواليد الكويت في 2005/5/17م
2- صالح عادل محمد أحمد السعيد
مواليد الكويت في 2013/5/7م
3- جاسم عادل محمد أحمد السعيد
مواليد الكويت في 2013/5/7م
4- عمر عادل محمد أحمد السعيد
مواليد الكويت في 2015/8/29م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 20 محرم 1444هـ
الموافق : 18 أغسطس 2022م