(قرار وزاري رقم 214 لسنة 2021)
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 265 المؤرخ 2021/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد يوسف عبيد بندر العنزي من زوجها المتوفي/ يوسف مطر جهيم الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1-فرح يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2004/9/25م.
2-فواز يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2005/9/8م.
3-عثمان يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2007/6/18م.
4-عبدالرحمن يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2008/5/29م.
5-ريانه يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2010/2/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 3 رمضان 1442 هـ
الموافق : 15 ابريل 2021 م
(قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021)
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 266 المؤرخ 2021/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عواطف فرحان هادي فرحان العنزي من زوجها المتوفي/ عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- بشائر عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2005/4/19م.
2- وليد عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.
3- سعود عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.
4- أمير عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2012/11/25م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 3 رمضان 1442هـ
الموافق : 15 ابريل 2021م