قرار وزاري رقم 214 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ سعاد يوسف عبيد بندر العنزى من زوجها المتوفى/ يوسف مطر جهيم الشمري - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 214 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
214 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 214 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ سعاد يوسف عبيد بندر العنزى من زوجها المتوفى/ يوسف مطر جهيم الشمري - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1