إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 214 لسنة 2021 بشأن يعامل القصر الاتى اسماؤهم ابناء المواطنة/ سعاد يوسف عبيد بندر العنزى من زوجها المتوفى/ يوسف مطر جهيم الشمري - سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 214 لسنة 2021)

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 265 المؤرخ 2021/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد يوسف عبيد بندر العنزي من زوجها المتوفي/ يوسف مطر جهيم الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1-فرح يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2004/9/25م.

2-فواز يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2005/9/8م.

3-عثمان يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2007/6/18م.

4-عبدالرحمن يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2008/5/29م.

5-ريانه يوسف مطر جهيم الشمري مواليد الكويت في 2010/2/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 3 رمضان 1442 هـ

الموافق : 15 ابريل 2021 م

(قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021)

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 266 المؤرخ 2021/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عواطف فرحان هادي فرحان العنزي من زوجها المتوفي/ عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- بشائر عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2005/4/19م.

2- وليد عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.

3- سعود عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.

4- أمير عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2012/11/25م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 3 رمضان 1442هـ

الموافق : 15 ابريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي