إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 131 لسنة 1996 بشأن السماح لشركة وفرة للاستثمار الدولى (ش.م.ك.م) بتسويق صندوق وفرة للشركات الصغيرة المحدودة داخل الكويت والمنشأة فى جزر جرنسى .

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٣١) لعام ١٩٩٦

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ .

وعلى المواد ۱ ، ۳ ، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار.

وعلى المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار .

وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي ش . م . ك . م .

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة المذكورة أعلاه .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش.م.ك.م) بتسويق صندوق وفرة للشركات الصغيرة المحدودة داخل الكويت والمنشأة في جزر جرنسي برأسمال تغير من ١٠ مليون إلى ١٠٠ مليون دولار أمريكي تسويقاً خاصاً .

مادة ثانية

الغرص من تسويق وحدات الصندوق استثمارها في الشركات ذات الرأسمال المحدود بحيث لا يقل رأسمال الشركة عن ٥٠ مليون دولار أمريكي .

لا يجوز استثمار وحدات الصندوق في قطاع واحد بأكثر من ٣٠٪ ولا يجوز استثماره في شركة واحدة بأكثر من ١٠٪ كما لايجوز التداول في العقود المستقبلية والعقارات .

مادة ثالثة

مدة الصندوق ١٥ عاما قابلة للتجديد .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ٣ جمادي الآخرة ١٤١٧ هـ

الموافق : ١٥ أكتوبر ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي