وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠.
- وعلى المواد ١، ٣، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي ش. م. ك. م.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش. م. ك. م) بتسويق صندوق وفرة آسيا باسيفيك في الكويت تسويقا خاصا والمنشأ في جرنسي الدولية لإدارة الصناديق بارفليد - جرنسي برأس مال متغير يتراوح ما بين ٣٠ - ٥٠ مليون دولار أمريكي على أن تكون الحصة المستثمرة في الكويت ٢٥٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار أمريكي.
(مادة ثانية)
يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى هو تحقيق زيادة في رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل الأجل وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الصلة في منطقة آسيا وباسيفيك.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ١٥ عاما.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في: ٦ صفر ١٤١٧ هـ
الموافق: ٢٢ يونيو ١٩٩٦ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٠) لسنة ١٩٩٦
وزير التجارة والصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠.
- وعلى المواد ١، ٣، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش. م. ك.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بالكتاب رقم ٩٦/٩٤/١٠٥/٢ بتاريخ ٩٦/٥/٢١.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش. م. ك) بتسويق صندوق أوبنهايمر انترناشيونال اكويتي ليمتد في الكويت والمنشأ في جزر العذراء البريطانية برأسمال متغير على أن يكون الحد الأدنى ٥٠٠٫۰۰۰ دولار تسويقا خاصا.
(مادة ثانية)
يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار إليه في المادة الأولى هو تحقيق أقصى زيادة ممكنة في قيمة الأصول من خلال امتلاك محفظة أسهم متنوعة على شكل وحدات في شركات صغيرة أو متوسطة في أسواق دولية عدا الأسواق الأمريكية لتتمكن تلك الشركات أن تستفيد من الفرص الناشئة عن التطورات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية والسياسية في الأسواق المذكورة.
(مادة ثالثة)
يستمر هذا الترخيص لمدة ١٠ سنوات قابلة للتجديد.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في: ٦ صفر ١٤١٧ هـ
الموافق: ٢٢ يونيو ١٩٩٦ م