إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2005 بشأن السماح لشركة وفرة للإستثمار الدولى بإنشاء صندوق الفجر

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 17 / 8 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الفجر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1 / 3 / 2005 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الفجر وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد ادنى وبحد اقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1,000 وحدة (ألف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من عدد الوحدات المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى استثمار الأموال وتحقيق العوائد الجيدة للمستثمرين في اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغير المدرجة بالإضافة إلى الشركات المدرجة وغير المدرجة بالأسواق الخليجية والعربية ، وتأسيس الشركات واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية الإسلامية المناسبة ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حسبما يقرره جهاز الرقابة الشرعية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة بموافقة 50% من ملاك الوحدات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 49,500,000 وحدة (تسعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 49,500,000 دينار كويتي (تسعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1,000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة وفرة للاستثمار الدولي (ش .م .ك) مقفلة وبيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 16 صفر 1426هـ

الموافق : 26 مارس 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي