إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 369 لسنة 2008 بشأن السماح للشركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

369 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري (369) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 10 /4/ 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك لقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 6 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره من 60,000,000 دولار أمريكي (ستين مليون دولارا أمريكيا) إلى 80,000,000 دولار أمريكي (ثمانين مليون دولارا أمريكيا) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 500,000 دولار أمريكي (خمسمائة ألف دولارا أمريكيا) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (واحد دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير عائد ريع سنوي ثابت وآمن نسبيا للمستثمرين عن طريق الاستحواذ على أو حيازة التصرف في محافظ مختارة من مشاركات في عمليات إجارة وحصص ملكية في شركات ناشئة في جميع أنحاء العالم بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، يعمل الصندوق على توفير عمليات تمويل للإجارة لشركات واعدة في مرحلة النمو مضمونة بأصولها الأساسية . وتكون العوائد معززة بأسهم الشركات والاستثمار المشترك . سيحدد الصندوق من مبالغ مساهمات رأس المال المستثمرة في مشاركات حقوق الملكية التي لم يتم الاستحواذ عليها من 15% إلى 20% من تعهدات الاكتتاب في رأس المال بما يضمن أن ما لا يقل عن 80% إلى 85% من تعهدات رأس المال مستثمرة في مشاركات إجارة مما يشكل انخفاض في مخاطر الاستثمار .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في : 10 رجب 1429هـ

الموافق : 13 يوليو 2008م

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة .

أحمد يعقوب باقر العبدالله

قرار وزاري رقم (374) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (257) لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق عوائد العقاري .

- وبناء على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 27 / 1 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2/ 7/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم (257) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة أعيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي