قرار وزاري رقم 369 لسنة 2008 بشأن السماح للشركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 369 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
369 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 369 لسنة 2008 بشأن السماح للشركة الدولية للإجارة والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق العالمي للإجارة الرأسمالية تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير1 / 1