قرار وزاري رقم 381 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك)مقفلة بتسويق صندوق الفائز المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 381 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
381 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 381 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الأمان للاستثمار (ش.م.ك)مقفلة بتسويق صندوق الفائز المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1