قرار وزاري رقم (372) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (268) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة .
- وبناء على طلب شركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 3/ 3/ 2008 .
- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 23 / 3 / 2008
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يلغى القرار الوزاري رقم (268) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الزمردة الاستثمارية لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة للملكية الخاصة وذلك بسبب عدم تمكن الشركة من طرحه بالأسواق بسبب الوضع الحالي بالأسواق العالمية ، وذلك طبقا لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 10 رجب 1429هـ
الموافق : 13 يوليو 2008 م
قرار وزاري رقم (381) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الأمان للاستثمار (ش .م .ك ) مقفلة المؤرخ في 8 / 5/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 11 / 6 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يسمح لشركة الأمان للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق الفائز الحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) موزعة على 50,000 وحدة (خمسون ألف وحدة) إلى 150,000 وحدة (مائة وخمسون ألف وحدة) قيمة كل منها 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) وسيتم طرحه للتسويق الخاص داخل دولة الكويت وبقيمة مبدئية قدرها 1000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) لكل وحدة ، علما بأن الحد الأدنى للاشتراك لكل مساهم بما لا يقل عن قيمة 250,000 (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) أي ما يعادل 250 وحدة وأنه لن يسمح لأي مستثمر امتلاك أكثر من 50 % من إجمالي حجم الصندوق .
( مادة ثانية )
يهدف الصندوق الى تحقيق 20 % معدل عائد داخلي (IRR) من خلال الاستثمارات المباشرة في مشاريع تجارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية حسب ما يراه مدير الصندوق مناسباً من خلال موافقة لجنة الاستثمار .
( مادة ثالثة )
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
( مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 18 رجب 1429هـ
الموافق : 21 يوليو 2008 م