بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير المالية رقم ٨٤/٢٧
بتعديل
القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن البيانات والأنظمة الجمركية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن البيانات والانظمة الجمركية ،
وبناء على ما عرضه مدير عام الجمارك ،
قرر :
مادة اولى
يلغى نص المادة ٧٢ من القرار الوزارى رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المالية
صدر في : ١٠ شوال ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٩ يوليو ١٩٨٤ م