إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 183 لسنة 2024 بتعيين وزيرين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1711 · 2 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

183 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 183 لسنة 2024 بتعيين وزيرين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من: -

1- سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وزيراً للتربية.

2- طارق سليمان أحمد الرومي وزيراً للنفط.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 ربيع الآخر 1446هـ الموافق: 29 أكتوبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي