قرار وزاري رقم (129) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2019 بشأن اصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1493 السنة السادسة والستون
8 أ
الأحد 5 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/7/26 م
قرار وزاري رقم ( 128 ) لسنة 2020
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة و القوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات و القوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الاداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية ،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها ( 6 أنشطة ) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 1128 لسنة 2019 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 24 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق : 15 يوليو 2020 م
جدول الأنشطة المستحدثة
م | اسم النشاط | الجهة الرقابية
1 | نقل الجثث الى المناطق الحدودية | وزارة الداخلية
2 | نقل المرضى وكبار السن للحالات غير العاجلة | وزارة الصحة - وزارة الداخلية
3 | نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة | وزارة الداخلية
4 | تصنيع المجسمات باستخدام الطباعة المتعددة الأبعاد | الهيئة العامة للصناعة
5 | تأجير قطع المعدات البحرية | ------
6 | إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة لها | ------
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 24 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق : 15 يوليو 2020 م
قرار وزاري رقم (129) لسنة 2020
بتعديل القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2019 بشأن اصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
- والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحة التنفيذية،
- والقانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نظام مكافحة الغش الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقرار الوزاري رقم 421 لسنة 2019 بشأن اصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
- وبناء على كتاب الإدارة المركزية للإحصاء رقم CSB_1_317
بتاريخ 2020/2/13
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعدل نص المادة 19 من القرار رقم 421 لسنة 2019 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
يجب على الدسمسار إمساك سجل خاص تصدره الوزارة وتعتمد صفحاته يتضمن صفقات الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها وكمية كل صفقة وقيمتها وطريقة سداد ثمنها وأسماء الأشخاص الذي تم البيع لصالحهم وتسليم نسخة من السجل يومياً لكل من :
- الإدارة المركزية للإحصاء
- مراقب المزاد
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار رقم 421 لسنة 2019 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان