وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (31) لسنة 2012
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2008 الخاص بممارسة أعمال السمسرة على الأسماك
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بـإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخـيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شــأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصـدار قـانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمـع الغـش فـي المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (248) لسنة 2008 بشـأن ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخـاصــة بـالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يضاف بند تحت رقم (11) على المادة السابعة مـن القــرار الوزاري رقم (248) لسنة 2008 الخاصة بعدم جواز قـيـام السمسـار ببعض الأفعال التالي نصه :- «فتح باب المزاد على الأسماك والربيان ، ويترك ذلك للمشتري»
مادة ثانية
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضـد كـل من يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هـذا القرار ويعمل بـه مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433 هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (32) لعام 2012
بشأن حظر استيراد رذاذ الفلفل
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 فـي شـأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بـشأن تنظـيم تراخـيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 فـي شــأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعض .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بـإصـدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغـش فـي المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (2 - 1286) المؤرخ 23 / 5 / 2005 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2005 بـشأن حظر استيراد رذاذ الفلفل .
- وعلى القـــرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشـــأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخــاصــة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد ، استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وتداول منتج رذاذ الفلفل (Club pepper spray) ، والذي يستعمل في الدفاع عن النفس عن طريق الرش في العين ، وذلك لإحتوائه على مادة خطيرة تسبب العمى المؤقت ، أو أي منتجات أخرى تستعمل بنفس الأسلوب وتؤدي لذات الضرر .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2005 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين - كل فيما يخصـه - تنفيذ هـذا القـرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناء
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسا
صدر في : 16 صفر 1433 هـ