إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزادات أسواق الاسماك

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1636 · 20 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزادات أسواق الاسماك

قرار وزاري رقم ( 78 ) لعام 2023م بشأن تنظيم مزادات أسواق الاسماك

وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

-وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (558) المؤرخ في 2023/4/9م، بشأن فحص الأسماك في المزادات.

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى يحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية:

■ الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

■ الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

■ وزارة التجارة والصناعة.

كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق.

المادة الثانية ■ يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقع من جميع الأطراف وترسل الي إدارة الرقابة التجارية.

المادة الثالثة ■ على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/ 6/ 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان صدر في: 25 شوال 1444 هـ الموافق: 15 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي