قرار وزاري رقم 78 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزادات أسواق الاسماك
قرار وزاري رقم ( 78 ) لعام 2023م بشأن تنظيم مزادات أسواق الاسماك
وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على:
-المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
-وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (558) المؤرخ في 2023/4/9م، بشأن فحص الأسماك في المزادات.
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى يحظر بدء مزادات أسواق الأسماك قبل اعتماد كافة الجهات التالية:
■ الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
■ الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
■ وزارة التجارة والصناعة.
كل حسب اختصاصه وفق النموذج المرفق.
المادة الثانية ■ يلتزم ممثل وزارة التجارة والصناعة بحفظ نسخة من النموذج موقع من جميع الأطراف وترسل الي إدارة الرقابة التجارية.
المادة الثالثة ■ على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/ 6/ 2023 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان صدر في: 25 شوال 1444 هـ الموافق: 15 مايو 2023 م