المؤسسة العامة للموانئ
قرار تنظيمى
رقم م ع م/٨٤/١ - ٤٧
تحقيقا للهدف الذى أنشىء من أجله ميناء الدوحة وهو ايجاد مأوى ومكان مناسب لرسو السفن الخشبية الصغيرة التى تنقل البضائع بين الكويت وبين موانىء الخليج الاخرى وخصوصا منها السفن الكويتية .
تنظيما لعمليات رسو تلك على الارصفة وفي أحواض الميناء المذكور للاستفادة من طاقة تلك الارصفة بالكامل .
( قرر )
اولا : تعطى أولوية الرسو فى ميناء الدوحة للسفن الخشبية الكويتية .
ثانيا : تحول جميع الجنائب الحديدية الكبيرة والمستوفية لشروط السلامة البحرية بصورة مطلقة الى ميناء الشويخ وكذلك السفن الخشبية الكبيرة التى تحصل على شحنات ثقيلة للتحميل او تجلب بضائع ثقيلة تحال ايضا الى ميناء الشويخ لتحميل او تفريغ تلك البضائع بواسطة الرافعات المتوفرة في الميناء ، ويطبق ذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .
ثالثا : يتم ارساء السفن الخشبية الصغيرة غير الكويتية في ميناء الدوحة وتحدد الفترة التى يسمح لها بالرسو بعد تفريغ حمولتها بأسبوع واحد فقط كحد اقصى وينطبق ذلك على السفن التى تصل فارغة بحيث يسمح لها بالرسو لمدة أسبوع واحد ومغادرة الرصيفه بعد ذلك الى المرسى الخارجى المقابل للميناء المذكور على ان يحدد مكان معين لرسوها لا يبعد عن الميناء الا بالقدر الذى يكفى لمرور السفن ، ويطبق ذلك اعتبارا من ١/ابريل/١٩٨٤ لتسكين السفن غير الكويتية التى تؤم ميناء الدوحة للاستعداد وتوفير التجهيزات اللازمة لها التى تمكنها من الرسو فى المرسى الخارجى لميناء الدوحة والتنقل ما بين السفن والميناء اذا لزم الامر .
رابعا : على كافة الجهات المعنية تنفيذ مضمونه اعتبارا من التواريخ المحددة أعلاه .
مدير عام المؤسسة