قرار وزاري رقم ( 417 ) لسنة 2019م
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة كويت
سكيوريتيز
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم 45 لسنة 2019 بإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت سكيوريتيز وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (1986/352) الممنوح لشركة كويت سكيوريتيز (ش.م.ك.م) وذلك لمخالفة الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية إعمالا لنص المادة 6/11 من نفس القانون.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 10 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2019 م
قرار وزاري رقم ( 421 ) لسنة 2019
بشأن إصدار لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون (نظام) مكافحة الغش الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية - حيث ما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة قرين كل منها:
1. الأسماك والروبيان : السمك والروبيان الذي يتم صيده محلياً من قبل الأشخاص المرخص لهم، أو السمك والروبيان المستورد.
2. أسواق مزادات الأسماك والروبيان هو السوق الذي يتم فيه بيع الأسماك أو الروبيان من خلال مزايدة يقوم بعرضها سمسار مزادات الأسماك والروبيان تحت إشراف مراقب المزاد.
3. البيع بأسواق مزادات الأسماك: كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص.
4. الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون واللائحة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة.
5. السجل: سجل بالوزارة يقيد فيه ممارسة أسواق مزادات الأسماك.
f 4
6. السمسار: هو شخص مرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة للقيام بإنارة جلسات أسواق مزادات السمك والروبيان، وإتمام عملية البيع لمن يرسو عليه المزاد.
7. الشهادة الصحية : شهادة تصدر من الجهات الحكومية المختصة (وزارة الصحة تثبت اللياقة الصحية لمتداولي الأغذية وخلوهم من الميكروبات والأمراض المعدية والجلدية.
8. الصياد الشخص الذي يورد حصيلة نشاطه من صيد الأسماك والروبيان المحلي إلى السوق.
9 القيد التأشير في السجل بقيد سمسار أسواق مزادات الأسماك ومساعدوه.
10. لجنة الانضباط : لجنة تنظر في الأفعال التي تقع بالمخالفة لنصوص هذه اللائحة، وتوقع الجزاءات التأديبية بشأنها.
11. لجنة القيد: لجنة قيد سماسرة مزادات الأسماك.
12 . مراقب المزاد هو موظف وزارة التجارة يناط به الأشراف والرقابة على أسواق مزادات الأسماك والروبيان.
13 مساعد السمسار: هو شخص مصرح له من قبل وزارة التجارة والصناعة وكون مكلف من قبل السمسار للقيام بأعماله.
14. مشتركي المزاد كل شخص طبيعي أو ممثل عن شخص اعتباري سواء كان بسطة أو مطعم أو شركة يقدم عرض في مزايدة في أسواق مزادات الأسماك.
15 . معلومات المزايدة : نوع وحجم وجودة وكمية السمك والروبيان محل المزايدة، ومن هم الباعة لكل نوع من السمك.
16. مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية: الموظفين التابعين للهيئة العامة للغذاء والتغذية من حاملي الضبطية القضائية.
17 . المكان المخصص للمزاد منصات أو حاملات مرفوعة عن الأرض يوضع عليها حاويات مفتوحة لوضع السمك أو الروبيان داخلها لعرضها في المزاد.
18. المورد الشخص الذي يورد الأسماك والروبيان المستورد إلى السوق، ما لم يكن لديه ترخيص بمزاولة الصيد.
19 الوحدة السعرية للمزايدة: الحد الأقصى الذي يمكن للمشارك في المزاد زيادته في كل مرة يقوم فيها بالمزايدة أثناء المزاد، ولا يجوز أن تتجاوز قيمة الوحدة السعرية للمزايدة عن (5) خمسة دنانير كويتية في المرة الواحدة وذلك بحسب تقدير مراقب المزاد من حيث كمية الأسماك الداخلة في المزاد.
الفصل الثاني
السماسرة ومساعدوهم
المادة (2)
يحظر بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصص للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد.
المادة (3)
لا يجوز مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك إلا لمن كان اسمه مقيدًا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ومخصًا له لممارسة هذا النشاط.
المادة (4)
يشترط فيمن يقيد في السجل ما يلي:
1. أن يكون كويتي، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. ألا يكون موظف لدى إحدى الجهات الحكومية.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
6. ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم تكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة.
7. تقديم الشهادة الصحية.
ويجب توافر هذه الشروط بالنسبة لمساعدي السمسار عند تقديم طلب التصريح لهم بالقيام بأعمال السمسرة.
الفصل الثالث
سجل السماسرة وبطاقات الهوية التعريفية
المادة (5)
ينشأ في وزارة التجارة سجل خاص يقيد فيه اسم السمسار وبياناته الخاصة لدى وزارة التجارة، ويدون في هذا السجل اسم السمسار وأسماء مساعديه أو ممثلي البسطة أو الشركة أو المطعم، وتصدر وفقا لهذه البيانات بطاقات هوية تعريفية لكل سمسار أو مساعد أو ممثل يعمل لدى أي من الشركات والمكاتب المرخص لها بأعمال المزايدة أو السمسرة. ويكون اعتماد البطاقات التعريفية وفقا لتصنيف الفئات العاملة في هذا الشأن بالأصالة أو بالوكالة من المساعدين المصرح لهم بذلك وفقا للفئات التالية: (سمسار / مساعد سمسار / بائع بسطة / ممثل مطعم ممثل شركة).
المادة (6)
يكون رسم القيد في السجل 20 دينارًا كويتيًا تؤدى عند تقديم الطلب، ويسدد المرخص له مقابل إصدار الترخيص رسما قدره 50 دينارًا كويتيًا، كما يسدد المرخص له مقابل تجديد الترخيص رسما قدره 50 دينارًا كويتيًا.
ويسدد مقابل إصدار أو تجديد أو تغيير أو استبدال الهوية التعريفية مبلغًا وقدره 10 دنانير كويتية.
المادة (7)
تصدر بطاقات الهوية التعريفية المشار إليها في المادة (5) لمدة سنة يتم تجديدها سنويا موضحا بها النشاط الترخص به والسوق أو النطاق الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه واسم ورقم المكتب بالسوق الذي يزاول فيه السمسرة / المزايدة، أو العنوان المختار لمقر عمله.
ويلتزم كل حامل لبطاقات الهوية التعريفية بحملها أثناء المزايدة وكذلك ارتداء زي موحد تجظر بتصميمه الوزارة، يحمل اسم السمسار / الشركة / المكتب ورقمه بالسوق، أو العنوان المختار لمقر عمله.
الفصل الرابع
المزايدة
المادة (8)
يحدد وزن الأسماك والربيان في عملية المزايدة بالآتي:
- لا يقل كود الزبيدي عن وزن 10 كيلو جرام.
- لا يقل كود الشعوم والنويبي عن 12 كيلو جرام.
- لا يقل كود السمك المختلط "الخشرة" عن 10 كيلو جرام.
- لا يقل وزن سلة الربيان والصبور والميد والقبقب عن 20 كيلو جرام.
ويكون بيع البالول الهامور والسبيطي والشعم والنقرور والحمراء والصبور والأنواع الأخرى حبة واحدة للكود للحجم الكبير أو 3 حبات للحجم الوسط أو أي عدد للحجم الصغير. ولمراقب المزاد إعادة تحديد وزن الكود أو السلة في حال كانت الكمية التي تم اصطيادها محليا أقل من الأوزان المقدرة في هذه المادة.
المادة (9)
تعرض بيانات كميات السمك والربيان الداخل إلى سوق مزادات الأسماك والربيان. وفي حال عدم إتمام المزاد، أو وقفه، أو سحب المزايد الأعلى لعرضه، لا يجوز لأصحاب السمك والربيان والقشريات إخراجها من السوق بعد عرضها. أما فيما يتعلق بكمية الأسماك والربيان التي لم يتم عرضها، فيجب أخذ إذن الجهة المختصة قبل خروجها وقبل دخولها مرة أخرى.
المادة (10)
توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والربيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة:
- %30 للمستهلكين الأفراد.
- %35 للشركات والمطاعم.
- %35 لأصحاب البسطات.
المادة (11)
تكون السمسرة على كل كود أو سلة سمك أو روبيان وفقا لما يلي:
- كود واحد أو سلة واحدة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد لا تزيد عن 50 كود أو سلة.
- اثنين كود أو اثنين سلة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزاد تزيد عن 50 كود أو سلة وتقل عن 80.
- 3 كود أو 3 سلة للمزاد الواحد في حال كان إجمالي عددها عند بدء جلسة المزادات تزيد عن 80.
ويجوز لمراقب المزاد إعادة تقدير هذه النسبة بحسب حاجة السوق.
المادة (12)
يلتزم ممثلو الشخص الاعتباري بدفع مبلغ تأمين قدره 20 دينارا قبل بدء المزاد بساعة على الأقل، ويكون هذا المبلغ قابل للاسترداد عند نهاية المزاد. وتتم مصادرة مبلغ التأمين في حال سحب مقدم السعر عرضه بعد رسو المزاد عليه. أما الشخص طبيعي فلا يدخل المزاد إلا إذا حصل على بطاقة -بطاقة مشترك زائر - من قبل مراقب المزاد بعد تسجيل بياناته لدى سجل المشاركين من الأشخاص الطبيعيين.
المادة (13)
تبدأ المزايدة عند تقديم أول عطاء من قبل المشاركين فيه دون تحديد السعر الأدنى للبدء في المزاد، ويكون تقديم أسعار المزايدة بشكل تنافسي بين المشاركين في المزاد على ألا تزيد في المرة الواحدة عن قيمة الوحدة السعرية المحددة في هذه اللائحة.
المادة (14)
تتم المزايدة بشكل متزامن، وليس بشكل تتابعي، وتمكن المشاركين في المزاد من المزايدة على السمك في الوقت ذاته، مع إمكانية التنقل ذهاباً وعودة بين مختلف كميات الأسماك المعروضة، سواء لنفس النوع من السمك أو أي نوع آخر.
المادة (15)
يقوم المشاركون في المزاد بتقديم مزايداتهم إلى السمسار تباعًا حتى الوصول لأعلى سعر، وينادي السمسار بثلاثة نداءات بين الزيادة والأخرى، على أن تتم ترسية المزاد لصالح أعلى سعر بعد عد خمس نداءات على آخر سعر للمزاد.
المادة (16)
يجب على من رسى عليه المزاد دفع الثمن عن طريق أحد بطاقات الدفع المصرفية سواء الكي نت أو الفيزا في ذات يوم جلسة المزايدة، ويجوز للشخص الطبيعي دفع الثمن نقدا.
المادة (17)
في حال سحب المزايد زيادته بعد ترسية المزاد عليه، فإنه تتم مصادرة مبلغ التأمين، أو يكون ملتزم بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة، أو سعر التسوية الذي يقدره مراقب المزاد.
المادة (18)
يستحق السمسار أجر أو عمولة عن أعمال السمسرة بنسبة قدرها 100 فلس عن كل كيلو غرام، وتحصل من إجمالي قيمة الثمن المدفوع في نهاية المزاد.
المادة (19)
يجب على السمسار إمساك سجل خاص – تصدره وتعتمد صفحاته الوزارة لهذا الشأن – يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطريقة دفع ثمنها، وأسماء الأشخاص الذي جرى البيع لصالحهم. وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي.
الفصل الخامس
مراقب أسواق مزادات الأسماك
المادة (20)
يعين بقرار من وزير التجارة لكل سوق من أسواق مزادات الأسماك مراقب يعاونه عدد كافٍ من الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والإشراف على الأعمال اليومية للمزادات على النحو الوارد تفصيلا في المواد التالية، ويقدم المراقب تقريرا أسبوعيا لوكيل الوزارة يتضمن عمل أسواق مزادات الأسماك والمخالفات التي وقعت من قبل السماسرة والصيادين والموردين والمشاركين في المزاد، وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
المادة (21)
يتولى مراقب المزاد المهام التالية قبل البدء بالمزاد:
1. وضع سجل خاص للفئات التالية:
أ. المشاركين من الأشخاص الطبيعيين في المزاد.
ب. المشاركين من ممثلي الأشخاص الاعتبارية في المزاد
ت. المشترين (من رسى عليهم المزاد).
ث. الصيادين.
ج. السماسرة أو مساعديهم المشتركين في المزاد.
ح. الموردين.
2. تحديد السمك أو الروبيان المعروض للبيع، بما في ذلك نوعه، كميته، حالته، سواء كان طازجا أو مبردا أو مجمدا، بلد المنشأ للسمك أو الروبيان، بوليصة الشحن، الشهادة الصحية للسمك أو الربيان.
3. التحقق من جاهزية السمك لبيعه في المزاد.
4. توفير المعلومات الواردة في البند (2) للمشتركين في المزاد قبل بدئه.
5. التأكيد على تعريف السماسرة عن أنفسهم عند البدء بالمزاد وتحديد السمك الذي سيجرون المزاد عليه وبالنيابة عن أي من الصيادين أو الموردين
6. ضمان وضع وعرض السمك بصورة مناسبة، مع إمكانية رؤيته من قبل المشاركين في المزاد، وأنه يلبي المتطلبات الأدنى للحجم، وفي مجموعات معيارية، ومحدد بوضوح من خلال المعلومات المذكورة في
البند (2).
7. ضمان عدم تجميع أنواع مختلفة من الأسماك، وعدم خلط السمك صغير الحجم مع السمك كبير الحجم.
8. الإعلان عن الجدول الزمني للمزادات، وتقدير كميات السمك المعروضة في المزاد (إن أمكن)، والإشارة إلى إمكانية وجود أمور غير اعتيادية – إن وجدت - قد تؤثر على المزاد.
المادة (22)
يجب على مراقب المزاد توفير المعلومات التالية وجعلها متاحة لجميع الأطراف:
1. أنواع وكميات السمك أو الروبيان التي ستتوفر في المزاد القادم.
2. الصيادون الذين سيعرضون السمك في المزاد القادم.
3. الأسعار والكميات المتوفرة أثناء إجراء المزايدة.
4. نتائج كل مزاد بما في ذلك الأسعار والكميات المتداولة حسب كل عارض بالمزاد سواء كان صياد، أو مورد، أو سمسار.
5. عرض بيانات حول كميات السمك الدخل إلى المزاد.
6. وضع لوحات إرشادية تبين بلد منشأ السمك والروبيان.
المادة (23)
لمراقب المزاد في سبيل أداء مهامه اتخاذ بما يلي:
1. إنذار المخالف مع إلزامه بتوقيع إقرار وتعهد بعدم ارتكاب المخالفة مرة أخرة.
2. مصادرة مبلغ التأمين وإلزام صاحب المزايدة المنسحب بعد رسو المزاد عليه بدفع الفرق بين العرض المسحوب والعرض الفائز بالمزايدة عند رسوه بأقل من السعر المسحوب، أو تقدير سعر التسوية وفقا للسوق.
3. منع المخالف من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة ثلاثة أيام، أو لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة.
الفصل السادس
لجنة القيد
المادة (24)
تنشا في وزارة التجارة لجنة تسمى لجنة القيد، تشكل بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، وعضوين من ذوي الخبرة، وعضو من الإدارة المختصة، وممثلاً للقطاع القانوني بالوزارة، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (25)
تختص لجنة القيد بالنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك، ويكون لهذه اللجنة شطب كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (26)
تبت لجنة القيد في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (27)
يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بيانات الطالب في السجل، ومنحه ترخيصاً لمزاولة المهنة. ويعتبر هذا الترخيص سارياً من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات، ويحدد لمدة مماثلة وفقا للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
الفصل السابع
التزامات السماسرة
المادة (28)
ولا يجوز للسمسار القيام بالأفعال التالية:
1. بيع الأسماك والروبيان خارج ساحة السوق.
2. المشاركة مع أصحاب الأسماك أو الروبيان أو أي شخص آخر في عمليات المزايدة الاصطناعية ورفع الأسعار.
3. السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه.
4. إعادة بيع الأسماك أو الروبيان بعد إجراء عملية السمسرة.
5. الاتفاق على سعر معين مع صاحب السمك وأصحاب البسطات أو الشركات أو المطاعم.
6. المماطلة في إرساء المزاد لصاحب أعلى زيادة.
7. تكليف مساعدين له دون حصولهم على التصاريح اللازمة من قبل الجهات المعنية.
8. السمسرة على الأسماك والروبيان قبل التأكد من صلاحيتها.
9. رفع السمك بعد البدء في أعمال السمسرة بشأنها.
الفصل الثامن
التفتيش
المادة (29)
يجب على كل العاملين في المزاد مراقب المزاد، السماسرة، مساعدي السماسرة، وغيرهم - الحصول على الشهادة الصحية المشار إليها في المادة (1) من الجهات الحكومية المختصة.
المادة (30)
يحق لمراقب المزاد أو لمعاونيه من مفتشي وزارة التجارة - الصادر بتحديدهم وتعيينهم القرار الوزاري المشار إليه في المادة (20) التفتيش على جميع كميات الأسماك والروبيان الداخلة إلى السوق، وإجراء الكشف الظاهري عليها والتأكد من عدم وجود روائح كريهة بها، وكذلك التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتسجيلها في قاعدة بيانات المعدة لهذا الغرض.
المادة (31)
لمراقب المزاد ومفتشي وزارة التجارة المشار إليهم في المادة السابقة ومفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية الحق في مصادرة وإتلاف السمك التالف تلفا بيّنا - وفقا للفحص الظاهري - وتحرير محضر إتلاف بذلك، وفي حال عدم مطابقة السمك أو الروبيان لشهادة بلد المنشأ أو بوليصة التأمين أو عدم وجود شهادة صحية له، يجوز لوكيل الوزارة بعد العرض على الوزير اتخاذ ما يراه مناسبا على نفقة المخالف.
المادة (32)
يكون لمفتشي الوزارة ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.
الفصل التاسع
لجنة الانضباط
المادة (33)
تشكل بقرار يصدر من وزير التجارة لجنة الانضباط من:
1. وكيل وزارة التجارة لشؤون الشركات والتراخيص رئيسا.
2. ممثل عن القطاع القانوني لدى الوزارة عضو.
3. ممثل عن إدارة التراخيص التجارية عضو.
4. ممثل عن إدارة الرقابة التجارية.
5. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
6. من له الخبرة الكافية في السوق.
وتنظر اللجنة في المخالفات التي تحال إليها من مراقب المزاد بتقرير يبين فيه اسم المخالف وموضوع المخالفة المنسوبة إليه، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، ويبلغ المخالف بهذه القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (34)
يعلن المحال إلى لجنة الانضباط بالحضور أمام اللجنة قبل التاريخ المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ انعقاد اللجنة ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى المخالف ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، وللجنة الانضباط تكليف المخالف بالحضور شخصياً متى رأت ذلك .
المادة (35)
تصدر اللجنة على من يخالف أحكام هذه اللائحة قراراها بتوقيع أي من الجزاءات التأديبي التالية:
1. المنع من دخول أسواق مزادات الأسماك لمدة شهر.
2. وقف السمسار المخالف عن مزاولة مهنة السمسرة في أسواق مزادات الأسماك لمدة لا تزيد على سنة.
3. شطب القيد من سجل سماسرة أسواق مزادات الأسماك وإلغاء الترخيص.
المادة (36)
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (11) إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قراراً نهائيا في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه.
الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة (37)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة. ويستمر العمل باللوائح والقرارات سارية بما لا يتعارض مع أحكامها.
المادة (38)
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من 2020/1/30 وتنشر بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 13 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2019م
قرار وزاري رقم (422) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بـإصدار قـانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن قانون الشـركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بـشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (نشاطين) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 المشار إليه بـصدر هذا القرار.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 14 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق: 11 نوفمبر 2019 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
| 1. | تصفية الذهب بعيارات مختلفة | الهيئة العامة للصناعة |
| 2. | تشكيل الذهب والحلي والمجوهرات | الهيئة العامة للصناعة |