بلدية الكويت
قرار وزاري رقم ٧ / ١٩٩٠
وزير الدولة للشئون البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .
وعلى القرار الادارى رقم ٨٠/١٠١٠ بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية .
وعلى القرار الادارى رقم ١٩٨١/٣٣٧٤ في شأن لائحة الاسواق وتعديلاته
وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/م ق ١٣/٣٢٩/٨/ ٨٩ ) بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٦ .
ولمقتضيات صالح العمل
قرر
مادة ( ١ )
تعدل المادة الثانية من القرار الادارى رقم ۱۰۱۰ / ٨٠ المشار اليه باضافة بند جديد على النحو التالي ( ١٩ ادارة الاسواق )
مادة ( ٢ )
تضاف مادة جديدة الى القرار الاداري رقم ۱۰۱۰ / ٨٠ رقم ٤٠/ مكرر ٢ يكون نصها كالاتى ( مادة ٤٠ مكرر ٢ الفصل الحادي والعشرون ـ ادارة الاسواق تختص ادارة الاسواق بالتالى ) :
١ - الاشراف والرقابة على مختلف أسواق الخضار والفواكه المركزية واسواق التجزئة التابعة للدولة والاسواق العامة مثل سوق الجمعة وسوق الاثاث وسوق الماشية وكافة الاسواق التي يتم انشائها مستقبلا بقرار من البلدية بمختلف المناطق .
٢ - الكشف على جميع الفواكه والخضار والبيض الواردة للبلاد وتحديد مدى صلاحيتها قبل السماح بتنزيلها في الأسواق العامة او الخاصة .
٣ - الكشف على الخضار والفواكه والبيض الموجودة بالمخازن والبرادات قبل الافراج عنها وتحديد حجم الكمية المفرج عنها اذا كان الافراج جزئيا .
٤ - تنظيم عملية فرز الثمار التالفة والمعيبة وتحديد النسب المسموح بها حسب كل نوع .
٥ ـ التأكد من استغلال التجار المستوردين للخانات المخصصة لهم وعدم السماح باستغلالها من قبل الغير بمقابل او بدون مقابل .
٦ - تنظيم عملية التنزيل الحر للتجار الغير مخصص لهم خانات بالاسواق .
٧ - اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الاسواق بمختلف المناطق .
٨ ـ وضع لائحة داخلية لتنظيم العمل بالاسواق من حيث أوقات العمل المسموح بها وغيرها من الامور التي تتفق وطبيعة العمل بتلك الاسواق .
٩ - اعداد الدراسات والاقتراحات الخاصة بمدى حاجة المناطق المختلفة لاسواق جديدة لتخفيف الضغط على الاسواق الموجودة حاليا .
١٠ - بصفة عامة تنفيذ الاحكام الواردة في القرار الادارى رقم ١٩٨١/٣٣٤٧ في شأن لائحة الاسواق وتعديلاته والقرارات الاخرى المنظمة للاسواق .
مادة ( ۳ )
تضاف مادة جديدة الى القرار الادارى رقم ۱۰۱۰ / ۸۰ المشار اليه برقم ٤۰ مكرر ۳ يكون نصها كالاتى :
مادة ٤۰ مكرر ۳ تتكون ادارة الأسواق من الوحدات الادارية التالية : ـ
۱ ـ السكرتارية : ـ
وتختص باستلام الرسائل وعرضها وتوزيعها والطباعة والحفظ والامور المتعلقة بموظفي الادارة من اجازات وغيرها .
۲ ـ قسم المخالفات والبحث القانوني : ويختص بالتالي :
أ ـ تسلم محاضر اثبات المخالفة وتدقيقها .
ب ـ دراسة وضع الشركات التي تتولى اعمال التحميل والتنزيل وخدمة المناولة والشركات التي تتولى اعمال النظافة بالاسواق وابداء الملاحظات بصددها .
ج ـ التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالاسواق .
۳ ـ قسم الشئون الادارية : وينقسم الى الشعب التالية : ـ
أ ـ شعبة الشهادات الصحية : ـ
تختص بالقيام باجراءات حصول العاملين بالاسواق على الشهادات الصحية اللازمة لمزاولة اعمالهم .
ب ـ شعبة التسجيل : ـ
وتختص بتسجيل التجار حسب الشروط التي تحددها الجهات المختصة بالبلدية وتدقيق المستندات التي يتقدم بها اصحاب العلاقة ومراقبة مدى قيام التجار باستغلال الخانات والبسطات والمواقع المخصصة لهم .
ج ـ شعبة الاحصاء والبحوث : ـ
وتختص بعمل احصائيات دورية عن حركة السيارات الواردة للاسواق بمختلف المناطق وعن الكميات الواردة من كل بلد ووارد كل تاجر على حده واجراء احصائيات بالكميات التالفة والمعيبه التي تم مصادرتها وغيرها من الاحصائيات المتعلقة بعمل الادارة .
اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الاسواق ومواسم توافر بعض انواع السلع .
٤ ـ قسم التفتيش والاتلاف : ـ ويختص بالتالي : ـ
أ ـ التفتيش على الخضار والفواكه والبيض الوارد للبلاد سواء عن طريق البر او البحر او الجو او التصريح بالموافقة بدخولها من عدمه .
ب ـ التفتيش على الخضار والفواكه والبيض الموجودة داخل برادات التجار او برادات شركة مخازن التبريد والموافقة على الافراج عنها للعرض بالاسواق.
ج ـ تلقى المواد التالفة والمعيبه او المتحفظ عليها من قبل مراقبات واقسام الادارة .
د ـ اعداد شهادات الاتلاف للمواد التي يتم اتلافها وتزويد اصحاب الشأن بها .
هـ ـ تحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة .
٥ ـ المراقبات : وتتكون من ثلاث مراقبات هي : ـ
۱ ـ مراقبة الاسواق المركزية للخضار والفواكه ويتبعها الاسواق التالية : ـ
۱ ـ قسم الاسواق المركزية بالشويخ .
۲ ـ قسم الاسوق المركزية بالرقة .
۳ ـ الاسواق المركزية التي يتم استحداثها مستقبلا
وتختص بالتالي : ـ
۱ ـ الرقابة والتفتيش على الخضار والفواكه والبيض وغيرها من المواد الأخرى المعروضة بتلك الاسواق والتأكد من صلاحيتها .
۲ ـ التأكد من توافر الاشتراطات وقواعد النظافة العامة والخاصة والشهادات الصحية للعاملين بالاسواق وعدم ازعاج الجمهور بالصياح على السلع .
٣ - تحرير المحاضر اللازمة .
٤ - اجراء عملية الفرز للتالف والمعيب .
ب - مراقبة أسواق التجزئة : - ويتبعها الاسواق التالية :
١ - سوق التجزئة بالشويخ .
٢ - سوق التجزئة بالفحيحيل .
٣ - شبرة الجهراء .
٤ - اسواق التجزئة التي ستنشأ مستقبلا .
وتختص بالرقابة والتفتيش على كافة المواد المعروضة بتلك الأسواق للتأكد من صلاحيتها والتأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين واجازات المحلات وتوافر الاشتراطات الخاصة والعامة والالتزام بقواعد وارشادات النظافة .
ج - مراقبة الاسواق العامة : ويتبعها الاسواق التالية : -
١ - سوق الجمعه
٢ - سوق تجارة الاثاث .
٣ - سوق الماشية
٤ - الاسواق العامة التي تنشأ مستقبلا .
وتختص بالتالي : -
١ - تنظيم العمل بالأسواق العامة والتأكد من مزاولة العمل خلال الاوقات التي تحددها البلدية .
٢ - التأكد من التراخيص الموجودة .
٣ - عدم تجاوز المساحة المخصصة لاصحاب العلاقة .
٤ - عدم ازعاج الجمهور .
٥ - عدم شغل طرق وممرات الاسواق .
٦ - الالتزام بممارسة الانشطة المذكورة في الترخيص .
٧ - المحافظة على نظافة الاسواق .
مادة ( ٤ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من احكام .
وزير الدولة للشئون البلدية
صدر في : ۲۸ جمادى الثاني ١٤١٠ هـ
الموافق : ۲۵ / ۱ / ۱۹۹۰ م