إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 129 لسنة 2010 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (129) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (532) لسنة 2008 .

- وبناء على طلب شركة أعيان كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 8/ 12/ 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2010 / 3 / 10 .

- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (532) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :

يسمح لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق مكاسب العقاري وذلك برأس مال متغير قدره 000, 000, 5 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000, 000, 50 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 1 دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار 000, 20 وحدة (عشرون ألف وحدة) ، وبقيمة 000, 20 د .ك (عشرون ألف دينار كويتي) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 29 جمادى الأولى 1431 هـ

الموافق : 13 مايو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي