الكويت اليوم العدد 1097 السنة الثامنة والخمسون هـ
الأحد 29 شوال 1433هـ - 16 / 9 / 2012م
مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (2/58 - 3) لسنة 2012م
بشأن فقد الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
قرر
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع