قرار وزاري رقم 1258 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1258 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26823 المؤرخ 2019/10/27 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالله فايز محمد عبدالله ازهري – مواليد الكويت في 2002/4/25 ابن المواطنة/ خلود سالم مبارك حمود المزيني – من زوجها المتوفي/ فايز محمد عبدالله ازهري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م