إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1258 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1480 · 18 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

1258 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1258 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 1258 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26823 المؤرخ 2019/10/27 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالله فايز محمد عبدالله ازهري – مواليد الكويت في 2002/4/25 ابن المواطنة/ خلود سالم مبارك حمود المزيني – من زوجها المتوفي/ فايز محمد عبدالله ازهري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي