قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27877 المؤرخ 2019/11/7 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ مشعل عبدالحميد رشيد السلمان – مواليد الكويت في 2013/11/17 ابن المواطنة/ هدى عبدالله خلف عواد سالم الشمري – من مطلقها/ عبدالحميد رشيد سلمان سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ..
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م