قرار وزاري رقم 1256 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 1256 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26821 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ داود عبدالسلام داود الفدغوش – مواليد الكويت في 2002/6/9 ابن المواطنة/ نوال أحمد عبدالله المعيوف بوقريص – من زوجها المتوفى/ عبدالسلام داود سلمان عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م