قرار وزاري رقم 1255 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1255 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27876 المؤرخ 2019/11/7 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نوال عبدالله غدنان روضان الشمري من مطلقها/ عمران عيسى حمد الفضلي – عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:–
1– فاطمة الزهراء عمران عيسى الفضلي مواليد الكويت في 2004/10/20م.
2– طيبة عمران عيسى الفضلي مواليد الكويت في 2006/4/27م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م