قرار وزاري رقم 1254 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1254 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27874 المؤرخ 2019/11/5 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ انتصار عبدالله راضي المياس من زوجها المتوفى/ دايخ حسن دايخ – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:–
1– حسن دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2010/11/28م .
2– جوليا دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2012/1/2م .
3– رتاج دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2014/6/30م .
4– ريان دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2014/6/30م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م