إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1254 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1480 · 18 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

1254 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1254 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 1254 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27874 المؤرخ 2019/11/5 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ انتصار عبدالله راضي المياس من زوجها المتوفى/ دايخ حسن دايخ – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:–

1– حسن دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2010/11/28م .

2– جوليا دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2012/1/2م .

3– رتاج دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2014/6/30م .

4– ريان دايخ حسن دايخ مواليد الكويت في 2014/6/30م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي