قرار وزاري رقم 1253 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1253 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26816 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد غالي سعود سلطان حاش الخالدي من زوجها المتوفى/ خالد عبدالله عامر الشمري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1– عليا خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2000/11/21م .
2– دلال خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2004/1/21م .
3– تركي خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2006/2/25م .
4– ياسمين خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2008/7/13م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م