إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1253 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1480 · 18 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

1253 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1253 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 1253 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 26816 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد غالي سعود سلطان حاش الخالدي من زوجها المتوفى/ خالد عبدالله عامر الشمري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1– عليا خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2000/11/21م .

2– دلال خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2004/1/21م .

3– تركي خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2006/2/25م .

4– ياسمين خالد عبدالله عامر الشمري مواليد الكويت في 2008/7/13م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي