إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1252 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1480 · 18 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

1252 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1252 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 1252 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27878 المؤرخ 2019/11/7 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ صيته هزاع سالم المطيري من مطلقها/ خالد خلف هليل العنزي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1– ليان خالد خلف هليل العنزي مواليد الكويت في 2005/5/20م.

2– راكان خالد بن خلف بن هليل العنزي مواليد الكويت في 2006/7/29م.

3– شملان خالد خلف هليل العنزي مواليد الكويت في 2009/6/17م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي