قرار وزاري رقم 1252 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1252 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 27878 المؤرخ 2019/11/7 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ صيته هزاع سالم المطيري من مطلقها/ خالد خلف هليل العنزي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1– ليان خالد خلف هليل العنزي مواليد الكويت في 2005/5/20م.
2– راكان خالد بن خلف بن هليل العنزي مواليد الكويت في 2006/7/29م.
3– شملان خالد خلف هليل العنزي مواليد الكويت في 2009/6/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م