قرار وزاري رقم 1251 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1251 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25997 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ رتاج محمد فارس خليف – مواليد الكويت في 2002/10/14 إبنة المواطنة/ اشواق مظفر عبدالحسين علي – من مطلقها / محمد فارس خليف العنزي غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح صدر في : 3 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م