قرار وزاري رقم 1250 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 1250 لسنة 2019 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 25989 المؤرخ 2019/10/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نجاة عيسى علي محمد البلوشي من مطلقها/ إبراهيم جان محمد جمك – إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– زينب إبراهيم جان محمد جمك مواليد الكويت في 2000/1/10م.
2– علي إبراهيم جان محمد جمك مواليد الكويت في 2001/6/13م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 3 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 29 ديسمبر 2019 م