إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2010 بشأن إشهار مبرة محمد عبد العزيز علي الوزارن

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م .د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 2 شعبان 1431 هـ

الموافق : 14 يوليو 2010 م

" ملخص النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز علي الوزان " تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة عبد العزيز علي الوزان ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة والقيام بالمشروعات الخيرية التي تخدم المجتمع وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وتبنى المشاريع الخيرية والإنسانية للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإشراف على تنفيذها مع المؤسسات الخيرية الكويتية المشهرة وتقديم المساعدة للفقراء والأرامل والأيتام والمحتاجين داخل البلاد وتنفيذ أي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1 . السيد / سعد عبد العزيز علي الوزان .

2 . السيدة / هيفاء عبد العزيز علي الوزان .

3 . السيدة / وفاء عبد العزيز علي الوزان .

4 . السيد / جاسم محمد عبد العزيز الوزان .

5 . السيد / عدنان محمد عبد العزيز الوزان .

6 . السيد / أحمد علي عبد العزيز الوزان .

7 . السيد / صلاح محمد العبد العزيز الوزان .

8 . السيد / عبد العزيز يوسف عبد العزيز الوزان .

9 . السيد / بدر سعود عبد العزيز الوزان .

10 . السيد / عمر محمد عبد العزيز الوزان .

11 . السيد / قتيبه عدنان محمد الوزان .

12 . السيد / عبد الله معتوق مرزوق المعتوق .

13 . السيد / عارف أحمد ياسين الياسين .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ( 125 / أ ) لسنة 2010

بإشهار مبرة محمد عبد العزيز علي الوزان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

-وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

-وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

-وبناء على موافقة لجنة الإشهار .

-وعلى النظام الأساسي لمبرة محمد عبد العزيز الوزان .

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

" قرر "

مادة (1) :

تشهر مبرة محمد عبد العزيز الوزان لمدة غير محدودة ،وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م .د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 2 شعبان 1431 هـ

الموافق : 14 يوليو 2010 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة محمد عبد العزيز الوزان تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة محمد عبد العزيز الوزان ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية و الإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة والقيام بالمشروعات الخيرية التي تخدم المجتمع وتقديم المنح التشجيعية و الجوائز التقديرية للباحثين و المتفوقين في مختلف المجالات العلمية و الأدبية و الاجتماعية و الفنية كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية و الأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وتبنى المشاريع الخيرية والإنسانية للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإشراف على تنفيذها مع المؤسسات الخيرية الكويتية المشهرة وتقديم المساعدة للفقراء والأرامل والأيتام و المحتاجين داخل البلاد وتنفيذ أي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقاً لما يقره مجلس إدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :

1)السيدة/ عائشة عبد الله محمد الويس

2)السيد/ جاسم محمد عبد العزيز الوزان

3)السيدة/ منى محمد عبد العزيز الوزان

4)السيد/ عدنان محمد عبد العزيز الوزان

5)السيد/ صلاح محمد عبد العزيز الوزان

6)السيد/ عمر محمد عبد العزيز الوزان

7)السيدة/ منال محمد العبد العزيز الوزان

8)السيد/ قتيبه عدنان محمد الوزان

9)السيد/ سفيان عدنان محمد الوزان

10) السيد/ فواز صلاح محمد الوزان

11) السيد/ سعود عبد الله الفرحان

12) السيد/ د . عبد العزيز خليفة القصار

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمده مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ( 126/ أ ) لسنة 2010

بإشهار مبرة الدواسر الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الدواسر الخيرية .

وبناء على موافقة لجنة الإشهار .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

"قرر"

مادة (1) :

تشهر مبرة الدواسر الخيرية لمدة غير محدودة ،وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في :3 شعبان 1431 هـ

الموافق : 15 يوليو 2010 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة الدواسر الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة الدواسر الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف القيام بأعمال البر وأوجه الخير بأنواعها من مساعدة المحتاجين وأيضا تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت و الدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة ، وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والعلمية و الأدبية والاجتماعية والفنية ومساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع ، والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر و النفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1) جليوى مبارك عبد الله الجميعة

2) مشعل محمد جديع الدوسري

3) سعود ناصر منصور الدوسري

4) محمد سعد محمد الدوسري

5) ناصر عفاس دهيم الدوسري

6) معجب ناصر معجب الدوسري

7) نايف مبارك عبد الله الجميعة

8) نايف شافي جعيري الدوسري

9) مبارك محمد ناصر الدوسري

10) محمد مبارك عبد الله الجميعة

11) محمد ناصر فهد الدوسري

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهار المبرة وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي