وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 98 ) لسنة 2009
بإشهار مبرة العمل الصالح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (( 48 )) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة العمل الصالح .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة (أولى) : تشهر مبرة العمل الصالح لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (ثانية) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م /د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 11 يونيو 2009م
ملخص النظام الأساسي لمبرة العمل الصالح
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل تسجيل مبرة باسم/ مبرة العمل الصالح ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية و العلمية و الأدبية و الاجتماعية والنفسية ومساعدة مراكز البحوث العلمية الأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وكفالة اليتيم ورعاية المسنين وتقديم المساعدات لمتضرري الكوارث من داخل الكويت وخارج الكويت بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و أي عمل من أعمال الخير والبر بما فيه الاهتمام بدعم المجالات الدينية الإسلامية وعلى الأخص تخريج طلبة حفظة مبدعين لتلاوة كتاب الله مع الاعتناء بعلوم التفسير ومعاني القرآن الكريم كمنهج دراسي لطلاب المبرة وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهمة الإمامة للمصلين في المساجد . وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة وقانون الدولة .
والمؤسسون هم :-
1- خالد عيسى الصالح .
2- بدرية مساعد الصالح .
3- عيسى خالد عيسى الصالح .
4- سهير خالد عيسى الصالح .
5- فواز خالد عيسى الصالح .
6- علياء خالد عيسى الصالح .
7- رانية فايز عبدالعزيز المطوع .
8- مثنى حامد عبدالله البدر .
9- محمد خالد عيسى الصالح .
10- دينا خالد عيسى الصالح .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين كاملة قابلة للتجديد لمدد كاملة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر من العام التالي .
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 1982
بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة
السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية والقرارات المعدلة له ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 6/ 1430 هـ الموافق 17/ 6/ 2009 م .