إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 108 لسنة 2010 بشأن إشهار مبرة الجود

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 108 / أ ) لسنة 2010

بإشهار مبرة الجود

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الجود .

- وبناء على موافقة لجنة الإشهار .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (أولى)

تشهر مبرة الجود لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 15 رجب 1431هـ

الموافق : 27 يونيو 2010م

ملخص النظام الأساسي

لمبرة الجود

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم الجود ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تعزيز الهوية الإسلامية واحتواء المرأة بكافة فئاتها والرقي بالمرأة دينيا وفكريا وأخلاقيا عن طريق مراكز التدريب وتوعية المرأة نحو ما تعانيه من التغيرات في الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والاهتمام بالمرأة وفق النظم الشرعية والإسلامية عالميا ومحليا وتبادل الخبرات بينهما للإرتقاء بمستوى المرأة ومساهمتها في جميع مجالات التنمية الأسرية وتنمية وتعزيز القدرات الشخصية للمرأة نحو مجتمعها وتنمية روح العمل التطوعي لديها وتنمية المواهب الثقافية والعلمية والرياضية والفنية وتبادل الخبرات بين الفتيات والأمهات بالعمل الجماعي وتأصيل القيم الأصيلة للمجتمع الكويتي من خلال التكاتف والتكافل والتسامح والتواضع ورسم استراتيجية إسلامية وتوعوية هادفة تنهض بالفكر والثقافة الشخصية والمجتمعية وفق شريعتنا الإسلامية والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :-

1- سلوى سعود عبد الحميد عبد الجادر .

2- مني سعود عبد الحميد الجادر .

3- هيام عبد العزيز مسلم الزامل .

4- شرارة منصور الشيخ موسى المزيدي .

5- سميرة عبد العزيز عبد الله الصرعاوي .

6- انتصار بركة محمد البخيت .

7- سناء صالح أحمد بو قريص .

8- منى عبد العزيز عبد الله المذكور .

9- بتله سعود صالح الجوهر .

10- مريم محمد راشد حمد المنيع .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهار المبرة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ..

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي