الأحـد 20 محـــــرم 1432هـ - 2/26
مادة ( 8 ) : يكون نظام عمل الخبراء خلال شهري يوليو وأغسطس بدلاً من الترخيص لهم بإجازة دورية كما يلي :
أ- يحدد بقرار من وزير العدل - الخبراء المكلفين بالعمل وفقاً لهذا النظام بما لا يزيد على ثلث عدد الخبراء .
ب- ألا تقل مدة خدمة الخبير المكلف لدى إدارة الخبراء عن أربع سنوات .
جـ- يمنح العضو المكلف مكافأة خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد المقرر لصرف المرتبات .
مادة ( 9 ) : تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول المرافق لهذا القرار جزء لا يتجزأ منه .
مادة ( 10 ) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ / د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 6 محرم 1432 هـ .
الموافق : 12 ديسمبر 2010م .
جدول
بالبدلات والمكافآت المقررة للخبراء الهندسيين والحسابيين بإن إدارة الخبراء بوزارة العدل
| الوظيفة | بدل تفرغ | علاوة خاصة | زيادة فئات المكافأة المالية للخبراء الحسابيين |
|---|---|---|---|
| كبير خبراء | 300 لمن أمضى في الخدمة (14) سنة | 250 لمن أمضى في الخدمة (14) سنة | 275 |
| خبير أول | 250 لمن أمضى في الخدمة (10) سنوات | 200 لمن أمضى في الخدمة (10) سنوات | 240 |
| خبير ثان | 200 لمن أمضى في الخدمة (7) سنوات | 150 لمن أمضى في الخدمة (7) سنوات | 215 |
| خبير ثالث | 150 لمن أمضى (4) سنوات | 150 لمن أمضى في الخدمة (4) سنوات | 190 |
| معاون خبير ( أ ) | - | - | 165 |
| معاون خبير ( ب ) | - | - | 140 |
ملاحظة : 1- الخبير الذي يدخل ولديه خبرة يحسب له (4) سنوات خبرة كحد أقصى وإن كان له خبرة أكثر ويشغل وظيفة "معاون خبيــــــر (أ) " (أول المربوط)، وبعد قضائه سنتين في إدارة الخبراء يشغل وظيفة "خبير ثالث" .
2 - يقصد بالخدمة في منح بدل التفرغ والعلاوة الخاصة بالجدول أعلاه-مدة الخدمة بوظائف الخبراء بإدارة الخبراء .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 194 / أ ) لسنة 2010
بإشهار المبرة الكويتية للتنمية الأسرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بـإصدار المدني .
-وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 بـ نظام المبرات الخيرية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بـإصدار الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام .
-وعلى طلب إشهار المبرة الكويتية للتنمية الأسرية .
-وعلى النظام الأساسي للمبرة الكويتية للتنمية الأسرية .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( 1 ) :
تشهر المبرة الكويتية للتنمية الأسرية لمدة غير محـدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ( 2 ) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به مـن تاريخ النشر .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل .
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 9 محرم 1432 هـ
الموافق : 15 ديسمبـر 2010 م
* ملخص النظام الأساسي للمبرة الكويتية للتنمية الأسـرية
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجـيل مبرة باسم "المبرة الكويتية للتنمية الأسرية" ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تنمية العـلاقات جيران المنطقة تنمية ثقافية اجتماعية مثل إقامة الـ اجتماعية من دورات رياضية ومناسبات دينية .. إلخ ، وتوثيق العلاقات الأسرية من خلال إقامة برامج وتدريبات قبل الزواج وتقليل العلاقات الأسرية وذلك بتقليل حدوث مشكلات بين الزوجين وأيضاً بعد الزواج لتقوية أواصر الحب والمودة بين الزوجين والتنمية الثقافية بين الصغار والكبار عبر برنامج كيف تقرأ وتكتب وتنمية قيم الوالدين بين الأبناء وتنمية الموهوبين من فئة الشباب والتوعية بثقافة الاستقرار الأسري من خلال توثيق الروابط الاجتماعية والانسجام في معيشة يسودها التعاون والتآلف والرعاية الأسرية عبر التنمية المالية والادخار للراتب وحسن صرفه والتنمية الصحية للأسرة عن طريق نشر بروشورات للتعاون مع الجهات التي تعمل بالغذاء الصحي ورعاية الأسر المتعففة داخل الكويت وتحقيق الأهداف الاجتماعية لتنمية ونقل مواهب الشباب في الحاسوب والإدارة والرياضة وتعميق رابط الأخوة بين الشباب ، والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1 السيد/ محمد عبد الله أحمد الحجي
2 السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف الكوس
3 السيد/ خالد حمد علي المهندي
4 السيد/ غنيم عبد الرحمن نايف الهاجري
5 السيد/ علي حسين أحمد الشمالي
6 السيد/ عبد الله سعود أحمد الحجي
7 السيد/ بدر عبد الرحمن سعد الوادي
8 السيد/ عادل عبد الغفار محمد العوضي
9 السيد/ خالد عبد الله أحمد الحجي
10 السيدة/ هالة صالح سليمان امبيريك
11 السيدة/ أمنه محمد صالح الإبراهيم
12 السيد/ عبد العزيز عبد الله أحمد الحجي
13 السيد/ أحمد محمد صالح أحمد
14 السيد/ عادل سالم عبد الله السويلم
15 السيد / عبد الله صقر فهد الصقر
16 السيد / نواف غازي حبيب العتيبي
17 السيد/ محمد عبد الحميد جاسم الحسن
18 السيد/ حمد يعقوب يوسف المضاحكة
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام الثاني .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 195/ أ ) لسنة 2010
بإشهار الجمعية الكويتية للأسرة المثالية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأسرة المثالية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 836 ) المتخذ في اجتماعه رقم (29/ 2004) المنعقد بتاريخ 25/ 7/ 2004 بالموافقة
على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (725) المتخذ في اجتماعه رقم (23/ 2010) المنعقد بتاريخ 16/ 5/ 2010 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للأسرة المثالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للأسرة المثالية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 9 محرم 1432هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2010م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للأسرة المثالية
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "الجمعية الكويتية للأسرة المثالية" طبقا لأحكام القانون