وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (123 / أ) لسنة 2010
بإشهار مبرة المنارة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة المنارة الخيرية .
وبناء على موافقة لجنة الإشهار .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة (1) :
تشهر مبرة المنارة الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في :2 شعبان 1431 هـ
الموافق : 14 يوليو 2010 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة المنارة الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم المنارة ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين والأيتام والأرامل والأسر الفقيرة في المجتمع الكويتي وإقامة موائد الإفطار للصائمين في شهر رمضان وتمكين غير القادرين من أداء فريضة الحج وإقامة دورات لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه وإنشـاء المـسـاجـد ودور العـبـادة والمدارس بعد أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وكفـالـة طالب العلم ، وتقديم المـنـح الـدراسـية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت ، وتقديم المساعدات للمرضى والمعاقين ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام ، أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها ، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .
والمؤسسون هم :
1) تركي حمود إبراهيم السويلم
2) محمد صالح سالم العجمي
3) مدعث فراج مدعث العجمي
4) حمود محمد ناصر الحسبان
5) يوسف حمود إبراهيم السويلم
6) فهد فهيد سعد الس بوق العجمي
7) فالح شنيان منصور الهاجري
8) يوسف دغيم عبدالله المطيري
9) عبد الله حمود عبد الله الهاجري
10) فلاح حمود عبد الله الهاجري
11) مشعل عبد الله مطلق العنزي
12) عبد الله عبد الهادي عبد اللطيف سعد
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهار المبرة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم ((124 / أ)) لسنة 2010
بإشهار مبرة عبد العزيز علي الوزان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
-وعلى الـقـانـون رقم (51) لسـنـة 1984 في شـأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة الإشهار .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز علي الوزان .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
"قرر "
مادة (1) :
تشهر مبرة عبد العزيز علي الوزان غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م .د/ محمد محسن العفاسي
صدر في :2 شعبان 1431 هـ
الموافق :14 يوليو 2010 م
" ملخص النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز علي الوزان" تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة عبد العزيز علي الوزان ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة والقيام بالمشروعات الخيرية التي تخدم المجتمع وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع وتبني المشاريع الخيرية والإنسانية للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإشراف على تنفيذها مع المؤسسات الخيرية الكويتية المشهرة وتقديم المساعدة للفقراء والأرامل والأيتام والمحتاجين داخل البلاد وتنفيذ أي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
والمؤسسون هم :
1 .السيد / سعد عبد العزيز علي الوزان .
2 .السيدة/ هيفاء عبد العزيز علي الوزان .
3 .السيدة/ وفاء عبد العزيز علي الوزان .
4 .السيد / جاسم محمد عبد العزيز الوزان .
5 .السيد / عدنان محمد عبد العزيز الوزان .
6 .السيد / أحمد علي عبد العزيز الوزان .
7 .السيد / صلاح محمد العبد العزيز الوزان .
8 .السيد / عبد العزيز يوسف عبد العزيز الوزان .
9 .السيد / بدر سعود عبد العزيز الوزان .
10 .السيد / عمر محمد عبد العزيز الوزان .
11 .السيد / قتيبه عدنان محمد الوزان .
12 .السيد / عبد الله معتوق مرزوق المعتوق .
13 .السيد / عارف أحمد ياسين الياسين .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام
وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم ( 125 / أ ) لسنة 2010
بإشهار مبرة محمد عبد العزيز علي الوزان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
-وعلى القانون رقم ((51)) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ((74)) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
-وعلى القرار الوزاري رقم ((48)) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
-وبناء على موافقة لجنة الإشهار .
-وعلى النظام الأساسي لمبرة محمد عبد العزيز الوزان .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة (1) :
تشهر مبرة محمد عبد العزيز الوزان لمدة غير محدودة ،وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م .د/ محمد محسن العفاسي
صدر في :2 شعبان 1431 هـ
الموافق : 14 يوليو 2010 م
ملخص النظام الأساسي لمبرة محمد عبد العزيز الوزان تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة محمد عبد العزيز الوزان ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء دولة الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة والقيام بالمشروعات الخيرية التي تخدم المجتمع وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية كما تقوم بمساعدة مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى