وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (112) لسنة 2022م
بإشهار مبرة عبد العزيز حمد الصقر
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز حمد الصقر.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (12) لسنة 2021م بتاريخ 2021/10/20م.
- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2022/4/10م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
(( قرر ))
مادة (1)
تشهر مبرة عبد العزيز حمد الصقر لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 16 محرم 1444 هـ
الموافق 14 أغسطس 2022 م
أ 5
ملخص النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز حمد الصقر
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة عبد العزيز حمد الصقر ومقرها دولة الكويت وذلك بهدف مساعدة المحتاجين من الطلبة لتلقي واستكمال تعليمهم ومساعدة الأسر المتعففة ومساعدة المرضى المحتاجين لتلقي العلاج والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة .
والمؤسسون هم :-
1- حمد عبد العزيز الحمد الصقر.
2- خالد عبد العزيز حمود النغيمشي.
3- هيفاء عبد المحسن أحمد الصقر.
4- عائشة عبد العزيز الحمد الصقر.
5- سعاد عبد العزيز حمد الصقر.
6- فاطمة أحمد محمد البدر.
7- رانيه عبد الله سيد رجب الرفاعي.
8- سعود راشد علقم العنزي.
9- شيماء نعيم نافع عنبتاوي.
10- حمد خالد عبد المحسن الصقر.
11- نورية عماد جاسم الصقر .
12- أمنه عصام جاسم الصقر .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.