إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*

قرار وزاري رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٣م

بشأن اشهار نقابة العاملين

بالهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.

وعلى المرسوم الصادر في يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والمقيدة تحت رقم (٥٤) بسجلات الوزارة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير النفط بالوكالة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد فهد الأحمد الصباح

صدر في: ٧ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ٧ يوليو ٢٠٠٣م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية - اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٧ .

- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:

* تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.

* يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في ديوان الخدمة المدنية وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تعريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ الانعقاد.

تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير.

* يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات.

* يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن لا تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة ميلادية وأن لا يكون من المدراء العموميون.

* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم هيئة للمكتب تتكون من الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين سر مساعد .

* رسوم الإنضمام إلى النقابة أو إعادة الإنضمام وقدرها ثلاثة دنانير كويتية.

* قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء بواقع أثنين دينار كويتي شهريا .

* تبدأ السنة المالية اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر التي تمسكها النقابة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي