إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1235 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 1235 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

1235 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1283 السنة الثانية والستون 27 الأحد 3 رجب 1437 هـ - 2016/4/10م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1196لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4738 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابناء المواطنة/ أسيل أحمد عبدالرزاق جمعة سلطان شاهين من مطلقها/ سعد أحمد محمد الفريحـي - سعودي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. تركي سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويــت في 1998/6/8م.
2. طــلال سعــد أحمــد محمــد الفريحــي موا ليـد الكويـت فـي 2001/1/29م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 20 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 29 مارس 2016م

(قرار وزاري رقم 1197لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4740 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ دانـــة خالـــد عبد الجليل محمـود عبد الرحمن الشموتي - مواليد الكويت في 2005/5/26 ابنة المواطنة/ ســماء محـمــد حســن الراشـــد - أرمـلـــة المرحـــوم/ خـالـــد عبد الجليل محمود عبدالرحمن الشموتي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 29 مارس 2016 م

(قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4771 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد خليل علي الشمري - مواليد الكويت في 1999/4/17 ابن المواطنـــة/ حمــدة حمـود علي متـعــب الشمريـ من مطلقها/ خالد خليل علي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 31 مارس 2016م

(قرار وزاري رقم 1235لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4737 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ آيه محمد عبد الكافي ناجي - مواليد الكويت في 2009/10/19 ابنة المواطنة/ سناء فياض عيسى ثقبان العنزي - من مطلقها/ محمد عبد الكافي ناجي - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 31 مارس 2016م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي