إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 122 لسنة 1983 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۳

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة اولى

يعامل القصر ابناء السيدة/ لولوة عبدالرحمن الجرى الجار الله ( كويتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ـ تهاني عبدالله محمد احمد من مواليد ١٩٧٤/٦/٢٧ .

٢ ـ امينة عبدالله محمد احمد من مواليد ١٩٧٦/٥/١٧ .

٣ ـ عذاري عبدالله محمد احمد من مواليد ۱۹۷۸/۳/۳۱ .

٤ ـ فاطمة عبدالله محمد احمد من مواليد ١٩٧٩/١٠/١٥ .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٥ جمادى الآخرة ١٤٠٣هـ

الموافق : ۳۰ مارس ۱۹۸۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي