بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۳
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
يعامل القصر ابناء السيدة/ لولوة عبدالرحمن الجرى الجار الله ( كويتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ـ تهاني عبدالله محمد احمد من مواليد ١٩٧٤/٦/٢٧ .
٢ ـ امينة عبدالله محمد احمد من مواليد ١٩٧٦/٥/١٧ .
٣ ـ عذاري عبدالله محمد احمد من مواليد ۱۹۷۸/۳/۳۱ .
٤ ـ فاطمة عبدالله محمد احمد من مواليد ١٩٧٩/١٠/١٥ .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٥ جمادى الآخرة ١٤٠٣هـ
الموافق : ۳۰ مارس ۱۹۸۳م