وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1196لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4738 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر ان الآتي أسماهما ابناء المواطنة/ أسيل أحمد عبدالرزاق جمعة سلطان شاهين من مطلقها/ سعد أحمد محمد الفريحي - سعودي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. تركي سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويت في 1998/6/8م.
2. طلال سعد أحمد محمد الفريحي مواليد الكويت في 2001/1/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الـــــداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 29 مارس 2016م
(قرار وزاري رقم 1197لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4740 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ دانة خالد عبدالجليل محمود عبدالرحمن الشموتي - مواليد الكويت في 2005/5/26 ابنة المواطنة/ سماء محمد حسن الراشد - أرملة المرحوم/ خالد عبدالجليل محمود عبدالرحمن الشموتي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الـــــداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 29 مارس 2016 م
(قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4771 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد خالد خليل علي الشمري - مواليد الكويت في 1999/4/17 ابن المواطنة/ حمدة حمود علي متعب الشمري - من مطلقها/ خالد خليل علي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الـــــداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 31 مارس 2016م
(قرار وزاري رقم 1235لسنة 2016)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4737 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ آيه محمد عبدالكافي ناجي - مواليد الكويت في 2009/10/19 ابنة المواطنة/ سناء فياض عيسى ثفنــان العنزي - من مطلقها/ محمد عبدالكافي ناجي- عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الـــــداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 22 جمادى الآخرة 1437هـ
الموافق : 31 مارس 2016م