قرار وزاري رقم 1204 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 1204 لسنة 2018 بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 29829 المؤرخ 2018/11/13 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ شايم عبدالعزيز شايم عوض العنزي – مواليد الكويت في 2017/5/15 ابن المواطنة/ الهام حامد غريب العنزي – من زوجها المتوفى/ عبدالعزيز شايم عوض العنزي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالــد الجــراح الصبــاح صدر فى: 9 ربيع الآخر 1440هـ الموافق : 16 ديسمبر 2018م