وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٨
بتعديل القرار رقم ٦٦ لسنة ٨٣ الصادر بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ٨٣ بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ٨٣ بشأن جدول نسب العجز في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة بإضافة فقرة جديدة في نهايتها ليصبح نصها كالآتي :-
يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن ١٥٠٠ يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزاد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي إلى أجر كامل عن (۲۰۰۰) يوم أو ما يعادل مرة وثلت الدية الشرعية أيهما أكبر. أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحتسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم والمحدد وفقا للفقرة السابقة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ١٤ صفر ١٤١٩هـ
الموافق : ٩ يونيو ١٩٩٨م
قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٨
بشأن تجديد مدة عمل
مجلس الادارة المؤقت
لجمعية الشعب التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥ بشأن حل مجلس ادارة جمعية الشعب التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لادارة الجمعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٦ والقرار الوزاري رقم (۸۲) لسنة ۱۹۹۷ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الشعب التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥ من السادة الآتية أسماؤهم :-
١- توفيق محمد بوحمد .
۲ - خالد محمد جاسم المسباح .
٣- خليفة محمد خلف الشطي .
٤- محمد علي الجاركي .
هـ - عبدالعزيز محمد جمال .
٦ - عبد المحسن علي الطويرش .
۷ - نادر حسن جوهر حيات .
٨- عامر سعد الخشان .
۹- حبيب علي حاجة باقر.
مادة (٢)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (٣٤٨) والمعاد تشكيله بموجب هذا القرار لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٩٩٩/٦/٥ .
مادة (٣)
يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ۲۸ ، ۳۷ ، ۳۹ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد مالم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٨ صفر ١٤١٩هـ
الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٨م