أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
نماذج صحف دعاوي ومذكرات

صحيفة دعوى - إصابة عمل

admin منذ 4 أشهر 532
صحيفة دعوى - إصابة عمل

صحيفة دعوى - إصابة عمل

 
 

أنه في يوم        الموافق   /   / 2017 الساعة 

بناء على طلب / -----------------------------------  هندي  الجنسية - ويحمل

بطاقة مدنية رقم (-----------------------------) ومحله المختار مكتب /

-----------------------------------– المحامي والكائن بالعنوان أدناه .

أنا ------------------ مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت 

واعلنت :

- السادة / شركة ------------------------------------------  - ويعلن في 

مخاطبا مع :----------------------

 

 

 

 

 

 

 

وأعلنته بالموضوع بالآتي

 

- التحق الطالب بالعمل لدي المعلن اليها بتاريخ 

نص المادة 90 من قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، على :

إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه أو في الطريق إلى العمل أو العودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه إلى كل من:

أ – مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاص محل العمل.

ب – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.

جـ – مؤسسة التأمينات الإجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل ويجوز أن يقوم العامل بهذا البلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.

هذا ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.

للعامل الحق في العلاج عن إصابة العمل وأن يتقاضى أجر عن فترة العلاج كاملة مالم تزيد عن ستة أشهر فإن زادت يستحق نصف أجر :

 

مصاريف العلاج :

هذا و للعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابه وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل ، فإذا حدث خلاف في هذا الشأن فيجوز لكل من العامل وصاحب العمل الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم أمام لجنة التحكيم الطبي في وزارة الصحة العامة للتحكيم ، ويكون رأيها نهائيا . ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية والنقل.

أجر العامل أثناء مدة العلاج :  

قررت المادة 95 أن للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره بالكامل طوال قترة العلاج التي يحددها الطبيب وذا زادت فترة العلاج عن ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

حدود مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العامل:

للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه – أو للمستحقين من بعده – الحق في التعويض عن اصابه العمل أو أمراض المهنة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وبعد أخذ رأي وزير الصحة، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق :

أ – أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.

ب – إذا حدثت الاصابه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل (تحت تأثير مخدرات أو خمر)

كل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل.
هذا إذا لم ينشأ عن الاصابه وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي

يشترط لكي يستحق العامل التعويض ان يكون متعاقدا مع رب العمل بعقد شفوي او كتابي، ويجب ان يكون الحادث قد وقع اثناء العمل وبسببه، فإذا وقع الحادث اثناء العمل وليس بسببه كاصابة احد العمال اثناء مزاح مع عامل آخر، فلا تعد اصابة عمل، كذلك اذا اصيب العامل خارج مكان العمل ولكن بسبب العمل اذ يعتبر قيامه بالعمل خارج المنشأة بتكليف من رب العمل كأن الاصابة حدثت اثناءه، طالما كانت بسبب العمل، كارسال عامل في مطعم لتسليم وجبة لاحد العملاء فتصدمه سيارة ويجب على صاحب العمل ابلاغ الجهات المختصة بالحادث فورا وهي مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل، كذلك ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد فروعها المختصة،

ليس لصاحب العمل حقوق  عند إصابة العامل ولا يحق لرب العمل فصل العامل أثناء فترة العلاج وإلا اعتبر فصلا تعسفياً كل ما عليه هو الإبلاغ عن الحادث والتكفل بمصاريف علاجه وتعويضه

استقرت أحكام محكمة التمييز على اعتبار الشروط الاتية كافية لاعتبار الإصابة إصابة عمل:

1ــ وقوع حادث اثناء العمل.

2ــ بسببه أصيب العامل.

3ــ ناشئ عن طبيعة عمله وظروف أدائه ومكانه.

 

 

 

 

سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وفقا للمادة 253 من القانون المدني :

يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بمضي خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع أي المدتين أقرب مالم تكن ناشئة عن جريمة فلا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة.

س

اولاً :التعويض عن اصابة العمل و بدل العلاج :-

 

حيث انه اثناء قيام الطالب بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بمهنة عامل فني أنابيب تعرض الى حادث نتج عن إصابة عمل ونظراً لطبيعة عمله الذى يتطلب منه    .............. وقد تسبب ذلك الحادث  فى اصابتها ب...................... وفقاً للتقارير الطبيه الاوليه الصادرة من مستشفى -----------وكان ذلك من اثار الحادث الاليم وما قد نتج عنه من نسبة عجز وقد خلف عاهه مستديمه لدى المدعي وكما انه يتطلب المتابعة والمراجعات الطبية و العلاج الطبيعى المستمر من وقت الإصابةوالى وقتنا الراهن.

-        كذلك تستحق الطالبه بدل مصاريف العلاج التى تكبدتها نتيجة الاصابة التى حدثت لها اثناء العمل وبسببه  والذى يثبت من خلال التقارير الطبيه الاوليه و كذلك بشهادة الشهود من زملائها بالعمل وغيرهم ونطالب بعرض المدعيه على لجنه طبيه متخصصه لتأكيد حدوث اصابتها اثناء فترة عملها داخل الشركة المدعى عليها ولتحديد ما نتج عن ذلك الحادث من عاهه مستديمه  او نسبة العجز وذلك وفقاً للحق المخول لإدارة الخبراء بناءاً على ما ورد بحكم الاحاله للدعوى اليكم من المحكمه وكذلك ما ققرة الحكم فى حقكم فى الانتقال الى اى جهه حكوميه او غير حكوميه للاطلاع على ما يكون لديها من مستندات         ( سواء مستشفى العدان او الشركه المدعى عليها ) .

 

ومن ثم يستحق الطالب التعويض وفقاً لنصوص المواد الخاصه  بإصابات العمل وأمراض المهنه المواد  ( 89 – 97 ) من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلى .

بمعنى آخر فإنه لما كانت الحقوق والمزايا المقررة للعمال في هذا القانون تمثل الحد األدنى الذي ضمنه المشرع لهم فإنه ال يجوز اإلتفاق على المساس بهذه الحقوق ما لم يكن هذا اإلتفاق اكثر فائدة للعمال ، سواء كان هذا اإلتفاق عند التعاقد أو في أثناء سريان العقد مشيا مع روح التشريع المتعلقة بالنظام العام من ناحية وإعماال لقرينه مقطوع بها وهي أن النفس البشرية تأبي بل وتكره أن ينتقص من حقوقها بعد تقريرها .

ي هذا اليوم . وأصبحت اإلجازات المرضية المستحقة على ضوء حكم المادة )69 )وبشرط ثبوت المرض بشهادة طبية على النحو التالي : - خمسة عشر يوماً بأجر كامل - عشرة ايام بثالثة أرباع األجر. - عشرة أيام بنصف اجر . - عشرة أيام بربع أجر . - ثالثين يوما بدون أجر . ويثبت المرض الذي يستدعي منح هذه األجازة بشهادة طبية من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او طبيب الوحدة الصحية الحكومية وفي حالة الخالف تعتمد شهادة الطبيب الحكومي . ونصت الفقرة األخيرة على أن تستثنى األمراض المستعصية بقرار من الوزير المختص يحدد فيه هذه األمراض .

 

وإمعانا من المشرع في حماية العمال أوجبت المادة )88 )على صاحب العمل التأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة مع مراعاة أحكام قانون التأمينات اإلجتماعية.

الفرع الثاني : في إصابات العمل وامراض المهنة : ويضم المواد من )89 )إلى )97 )وفي هذا الفرع استحدث المشرع نصا جديدا حيث قضى في المادة )89 )على ان األحكام التالية والمتعلقة بإصابات العمل وامراض المهنة ال تسى على المؤمن عليهم الخاضعين ألحكام التأمين عن اصابة العمل المقننة في قانون التامينات اإلجتماعية عند تطبيقه عليهم ، وفي المادة )90 )أوضح اإلجراءات الواجب على صاحب العمل – أو العامل إذا سمحت حالته – اتخاذها في حالة وقوع اإلصابة والجهات الواجب إخطارها . ونصت المادة )91 )على تحمل صاحب العمل نفقات عالج العامل المصاب من إصابات العمل وامراض المهنة بما في ذلك قيمة األدوية ومصروفات اإلنتقال وذلك كله مع عدم اإلخالل بما يقضي به قانون التأمين الصحي رقم )1 )لسنة 1999 ، وأجازت المادة المذكورة لكل من العامل وصاحب العمل اإلعتراض على التقرير الطبي أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة . وأوجبت المادة )92 )على كل صاحب عمل موافاة الوزارة المختصة ، وبشكل دوري ، بإحصائية عن إصابات العمل وامراض المهنة التي تقع داخل منشأته . وأعطت المادة )93 )للمصاب الحق في تقاضي أجره كامال طوال فترة العالج وإذا جاوزت تلك الفترة ستة أشهر ، فيحنئذ يصرف للعامل نصف اجره الشهري وذلك الى حين شفائه او ثبوت عاهته أو وفاته .

 

 

ملاحظات : 

-يمكن رفع قضية عمالية عن طريق الشئون ثم المحكمة 
إذا تعاونت الشركة مع العامل يستطيع الحصول على كتاب للذهاب للصحة المهنية ( عن طريق الشئون )

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت