إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2010 بشأن الامراض المستعصية

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقا للقانون .

مادة (5) :

يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية :

- الدهان بالدوكو .

- مصانع الاسمنت .

- صناعة الإسفلت .

- صناعة الأسبست .

- العمل في المحاجر .

- صناعة الكلور والصودا .

- العمل بالأشعاعات المؤينة .

- العمل في المسالخ والمدابغ .

- مصانع التبريد والثلج .

- أعمال الخراطة و الحدادة .

- صنع وتداول المبيدات الحشرية .

- العمل في تشغيل وصيانة المجاري .

- العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن .

- تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .

- صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها .

- إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها .

- أعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة .

- العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .

- الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها .

- الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية .

- الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حوادث سقوط .

- جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .

- صناعة الطابوق الرملي أو أي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيلكا .

- استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات .

مادة (6) :

يلغى القرارين الوزاريين رقمي (148 / 2004) ، (149 / 2004) المشار إليهما وكل حكم يخالف هذا القرار

مادة (7) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 26 رمضان 1431هـ

الموافق : 5 سبتمبر 2010م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (197 / ع ) لسنة 2010

في شأن الأمراض المستعصية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 24146 المؤرخ 18/ 7/ 2010 وقرار وزارة الصحة رقم 23 لسنة 2007 المتضمن قائمة الأمراض المستعصية .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1) :

تعتبر الأمراض الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار من الامراض المستعصية التي يطبق عليها حكم الفقرة الأخيرة من المادة (69) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

مادة (2) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د : محمد محسن العفاسي

صدر في : 26 رمضان 1431هـ

الموافق : 5 سبتمبر 2010م

قائمة بأسماء الأمراض المستعصية ويقصد بها الأمراض التي تحتاج لفترات طويلة في علاجها :

أولاً : الأمراض المعدية

1 . HIV مرض نقص المناعة المكتسبة

2 . مرض الدرن (السل)

a. الصدري Pulmonary T.B

b. العظمي T.B of bone

c. المعوي Tuberculous enterties d. سل الجهاز البولي T.B of urinary tract

3 . مرض التهاب الجهاز العصبي المركزي Encephalitis ومضاعفاتها Meningitis

ثانياً : الأورام الخبيثة

ثالثاً : أمراض الدم

1 . مرض نقص المناعة المكتسبة

2 . الثلاسيميا

3 . فقر الدم المنجلي .

رابعاً : أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي

1 . مضاعفات مرض السكري

مثل غرغرينا القدم – السكري

خامساً : الاضطرابات العقلية والسلوكية

1 . الاضطرابات العقلية العضوية بما في ذلك الاضطرابات الأعراضية (فقط ذات الأعراض)

2 . الاضطرابات العقلية والسلوكية نتيجة استخدام مواد نفسانية المفعول (مؤثرة نفسياً مثل الكحول ، الأفيون ، وخلافه) .

3 . الفصام .

4 . اضطرابات المزاج

5 . الاضطرابات العصيبة .

وخلاف ذلك من الأمراض النفسية المرتدة .

سادساً : أمراض الجهاز العصبي

1 . التصلب المتعدد

2 . الأمراض المزيلة للنخاعين (الميلين) .

3 . الوهن العضلي

4 . ضمور العضلات

5 . الشلل النصفي الجانبي

6 . الشلل النصفي السفلي

7 . الشلل الرباعي (شلل الأطراف الأربعة)

8 . المتلازمة الشللية الأخرى

9 . الشلل الرعاش

10 . الخلل العصبي

سابعاً : أمراض الأذن

1 . أورام الأذن

2 . الصمم الناتج عن مرض حديث ألم بالموظف بعد تعيينه

ثامناً : أمراض الجهاز الدوري

(أ) القلب :

1 . الأورام

2 . عيوب وتشوهات القلب الخلقية

3 . أمراض القلب الروماتيزمية

4 . هبوط القلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم

5 . احتشاء عضلة القلب

6 . احتشاء لاحقة أو متكررة بالقلب

7 . انسداد الأوعية التاجية

8 . قصور أو فشل تاجي

9 . سدادة رئوية

10 . ارتجاع الصمام الميترالي

11 . اضطرابات الصمام الأورطي

12 . اضطرابات الصمام المثلث الشرف

13 . اضطرابات الصمام الرئوي

14 . اعتلال عضلة القلب

15 . هبوط (قصور) القلب

(ب) الأمراض الدماغية أمراض أوعية المخ :

1 . نزيف تحت الغشاء العنكبوتي

2 . نزيف داخل المخ

3 . احتشاء المخ

4 . السكتة الدماغية ، غير محددة إذا كانت نزيف ذو احتشاء يدخل فيها سكتة مخية وعائية

(ج) أمراض الشرايين والشريانات «الشرايين الصغيرة» والشعيرات الدموية :

1 . تمديد وتسليخ الأورطي

2 . الانضمام والتخثر – والتجلط بالشرايين

مثل :

• شرايين المخ

• الشرايين التاجية

• الشرايين الرئوية

• الشرايين الشبكية

(د) أمراض الأوردة والأوعية والعقد اللمفية :

1 . تخثر تجلط بالوريد البابي

2 . انضمام وتخثر الأوردة الرئوية

3 . دوالي المريء

تاسعا : أمراض الجهاز التنفسي

Diseases of the respiratory system

1 . أورام الجهاز التنفسي

2 . انتفاخ الرئة

3 . الامراض الرئوية المزمنة الانسدادية Chronic obstructive pulmonary diseasrs.

4 . تمدد الشعب

5 . تغبر الرئة الناجم عن الاسبتس والالياف المعدنية الأخرى Pneumoconiosis due to other mineral fibers

6 . تغبر الرئة الناجم عن غبار يحتوي على السليكا Pneumoconiosis due to dust containing silica

7 . تغبر الرئة الناجم عن انواع التراب غير العضوي Pneumoconiosis due to dust inorganic dusts

8 . تغبر الرئة بدون تحديد سبب Unspecific Pneumoconiosis

9 . تغبر الرئة المصحوب بتدرن (السل) Pneumoconiosis associated with tuberculosis

عاشرا : أمراض الجهاز الهضمي

Diseases of the dihestive system

1 . جميع الأورام الخبيثة

2 . داء كرون

3 . التهاب القولون التقرحي

4 . الالتهاب الكبدي الفيروسي

5 . قصور الكبد (فشل الكبد)

6 . تليف وتشمع الكبد

7 . تلكس (إنحلال) الكبد

8 . داء البنكرياس الليفي

9 . ورم البنكرياس

10 . القيء الدموي

الحادي عشر : أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد Diseases of the skin and subcutaneous tissue

1 . الذئبة الوردية - الذاب الحمامي

2 . الذاب الحمامي الجهازى (غير الموضعي) Systemic lupus erythematousus.

3 . تصلب الجلد

الثاني عشر : أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والنسيج الضام Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue

1 . الأورام الخبيثة

2 . التهاب المفاصل الرثياني (الروماتيد) Rheumatoid arthritis.

3 . التهاب عظمي مفصلي بالعمود الفقري Osteoarthriis of spine.

4 . التهاب عظمي مفصلي بمفاصل متعددة

5 . التصلب الشامل (الجهازي)

6 . داء باجيت العظمي

7 . درن العمود الفقري

الثالث عشر : أمراض الجهاز التناسلي البولي

1 . الأورام الخبيثة

2 . متلازمة التهاب الكلية

3 . التهاب الكلي المصلب المنتشر

4 . داء الكلية الكيسية (الخلقي)

5 . سلس البول

6 . العقم الأولي عند الرجال والنساء

الرابع عشر : الحمل والولادة والنفاس

1 . الحمل المصاحب لأمراض القلب والرئتين أو الكليتين . وارتفاع سكر الدم ، ارتفاع ضغط الدم الغير مستجيب تماما للعلاج الأستون وبعض التشوهات الخلقية للعمود الفقري أو شلل الأطفال ، وكل ما يدخل تحت مفهوم حمل عالي الأخطار .

2 . الحمل بعد عدة مرات من الاجهاض التلقائي

3 . الحمل المصاحب للمضاعفات الوريدية

4 . مضاعفات خاصة بالحمل المتعدد (التوأم)

5 . مشيمة منزاحة مصحوبة بنزف

6 . انصمام توليدي - سدادة بالأوعية الدموية

7 . مضاعفات بالأوردة أثناء النفاس

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي