وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٣
بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة .
- وعلى جدول نسب العجز المقترح من قبل وزارة الصحة العامة .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- قرر -
مادة ١ : تعتبر النسب الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار هي نسب العجز الدائم في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة .
مادة ٢ : يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن ( ١٥٠٠ ) يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزاد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي الى أجر كامل عن ( ٢٠٠٠ ) يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية الشرعية أيهما أكبر .
مادة ٣ : تراعي في تقدير نسب العجز الدائم القواعد التالية :
أ ) تعتبر النسب مقدرة من درجة النقص في كفاءة الجسم كله أى من ١٠٠٪ وليست من قيمة أى عضو فقط بشرط أن تكون العاهة مستديمة لا يتوقع تطورها أو حدوث مضاعفات لها .
ب ) في حالة اصابات الاطراف العليا - اذا كان الشخص أعسر تقدر للجهة اليسرى النسب المقررة للجهة اليمنى، .
جـ - فقد وظيفة أى عضو أو النقص في وظيفته تعتبر كفقد العضو نفسه أو فقد جزء منه .
د ) في حالة حدوث اصابة نشأت عنها عدة عاهات تكون العاهة بحسب مجموع درجات العجز في أعضاء الجسم المختلفة بشرط ألا تتجاوز ١٠٠٪ .
هـ ) في حالة اصابة العين الوحيدة ، تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار أن الابصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ .
و ) اذا كانت الاصابة بكلتا العينين تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع الابصار في كل منها أى باعتبار أن قيمة كل عين ٥٠٪ .
ز ) في حالة اصابة عضو به عاهة مستديمة سابقا ثابتة قبل حدوث الاصابة أو الحالة المرضية تقدر نسب العجز المئوية للاصابة الحديثة بالنسبة لباقي القدرة المتخلفة عن الاصابة القديمة ، أما اذا لم تكن العاهة السابقة ثابتة سابقا يعتبر العضو كأنه كان سليما تماما وتقدر النسب العادية ، هذا مع عدم الاخلال بما جاء في المادة ( ٦٨ ) من القانون .
مادة ٤ : النسب الواردة بالجدول المرافق مقدرة للعامل بصفة عامة ويجب التقيد بها ، ومع ذلك يجوز زيادة هذه النسب في حالات معينة حسب مهنة العامل بشرط أن يذكر الطبيب بالتفصيل الاسباب والمبررات التي تدعو لزيادة النسبة .
مادة ٥ : يلغى القرار الوزاري رقم ٨ لسنة ١٩٦٥ .
مادة ٦ : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسرى على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
جدول بنسب العجز الدائم
في حالات اصابات العمل وأمراض المهنة
الطرف العلوي :
الابهام
يمين يسار
فقد الابهام من المفصل السلامي المشطي ١٥ ٪ ٢٠ ٪ فقد السلامية الأخيرة ١٢ ٪ ٨ ٪ فقد سلامية ونصف ١٥ ٪ ١٢ ٪
فقد نصف السلامية الأخيرة ٦ ٪ ٤ ٪
السبابة
فقد السلاميات الثلاثة ١٥ ٪ ١٢ ٪ فقد الاسلاميتين الاخيرتين ونصف الأولى ١٣ ٪ ١١ ٪ فقد الاسلاميتين الاخيرتين ١٠ ٪ ٨ ٪ فقد السلامية الاخيرة ونصف الوسطى ٨ ٪ ٦ ٪ فقد السلامية الأخيرة ٥ ٪ ٤ ٪
فقد جزئي للسلامية الأخيرة ٢ ٪ ١ ٪
الوسطى
فقد السلاميات الثلاث ١٢ ٪ ١٠ ٪ فقد السلاميتين الاخيرتين ونصف الأولى ٨ ٪ ٧ ٪ فقد السلاميتين الاخيرتين ٧ ٪ ٦ ٪ فقد السلامية الاخيرة ونصف الوسطى ٥ ٪ ٤ ٪ فقد السلامية الاخيرة ٣ ٪ ٢ ٪
فقد جزئي للسلامية الاخيرة ١ ٪ ١ ٪
البنصر
فقد السلاميات الثلاث ٩ ٪ ٧ ٪
فقد السلاميتين الاخيرتين ٥ ٪ ٤ ٪ فقد السلامية الأخيرة ٢ ٪ ١ ٪
فقد جزئي السلامية الأخيرة ١ ٪ نصف ٪
الخنصر
فقد السلاميات الثلاث ٨ ٪ ٦ ٪
فقد السلاميتين الاخيرتين ٦ ٪ ٥ ٪ فقد السلامية الأخيرة ٢ ٪ ١ ٪
فقد جزئي للسلامية الأخيرة ١ ٪ نصف ٪
فقد اصبعين
يمين يسار
الابهام والسبابة ( مع مشطية الابهام ) ٤٥ ٪ ٣٣ ٪ الابهام والسبابة ( بدون مشطية الابهام ) ٤٠ ٪ ٣٠ ٪ الابهام والوسطى ٣٨ ٪ ٣٢ ٪
الابهام والبنصر ٣٥ ٪ ٢٧ ٪
الابهام والخنصر ٣٦ ٪ ٢٨ ٪
السبابة والوسطى ٣٥ ٪ ٢٥ ٪
السبابة والبنصر ٢٤ ٪ ٢٠ ٪
السبابة والخنصر ٢٥ ٪ ٢٢ ٪
الوسطى والبنصر ٢٢ ٪ ١٨ ٪
الوسطى والخنصر ٢٣ ٪ ١٩ ٪
البنصر والخنصر ١٨ ٪ ١٥ ٪
فقد ثلاثة اصابع
الابهام والسبابة والوسطى ٥٠ ٪ ٤٤ ٪ الابهام والسبابة والبنصر ٤٥ ٪ ٣٦ ٪ الابهام والسبابة والخنصر ٤٥ ٪ ٣٦ ٪ الابهام والوسطى والخنصر ٤٥ ٪ ٣٦ ٪ الابهام والوسطى والخنصر ٤٥ ٪ ٣٦ ٪ الابهام والبنصر والخنصر ٤٥ ٪ ٣٦ ٪ السبابة والوسطى والبنصر ٤٢ ٪ ٣٣ ٪ السبابة والوسطى والخنصر ٤٢ ٪ ٣٣ ٪ الوسطى والبنصر والخنصر ٣٥ ٪ ٣٥ ٪
فقد اربع اصابع
جميع الاصابع ما عدا الابهام والابهام متحرك ٥٥ ٪ ٤٥ ٪ جميع الاصابع ما عدا الابهام والابهام غير متحرك ٥٨ ٪ ٥٢ ٪ جميع الاصابع ما عدا السبابة والسبابة متحرك ٥٥ ٪ ٤٥ ٪ جميع الاصابع ما عدا السبابة والسبابة غير متحرك ٥٨ ٪ ٥٢ ٪
فقد جميع الاصابع
فقد جميع الاصابع ما عدا المشطيات والرسغ متحرك ٦٢ ٪ ٥١ ٪ فقد جميع الاصابع ما عدا المشطيات والرسغ غير متحرك ( انكيلوز ) ٦٥ ٪ ٥٣ ٪ فقد اليد جميعها أو منفعتها
| يمين | يسار | |
| فقد اليد جميعها مع الرسخ | ٦٥ ٪ | ٦٠ ٪ |
| فقد وظيفة اليد نتيجة وجود الاصابع جميعها في حالة بسط | ٦٥ ٪ | ٦٠ ٪ |
| فقد وظيفة اليد نتيجة وجود الاصابع جميعها في حالة ثني جزئي | ٦٠ ٪ | ٥٠ ٪ |
| فقد جزئي الاصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الابهام مع باقي الاصابع | ٥٥ ٪ | ٤٥ ٪ |
الطرف العلوي :
انكلوذ المفاصل
الابهام
| انكلوذ المفصل السلامي ( في بسط كامل ) | ٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي ( في ثني كامل ) | ١٠ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي ( في نصف ثني ) | ٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصلين السلامي السلامي والمشطي | ١٠ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ السلامي ( الابهام في ثني جزئي ) | ١٥ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصلين السلامي السلامي والمشطي السلامي ( الابهام في بسط كامل ) | ١٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل بين مشطية الابهام والرسغ | ١٥ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
السبابة
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الثاني | ٢ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الاول | ٦ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي المشطي | ٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصلين السلامي السلامي الثاني والاول ( في حالة بسط ) | ٩ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| يمين | يسار | |
| انكلوذ المفصلين السلامي السلامي الثاني والاول ( في حالة ثني ) | ١٢ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفاصل السلامي السلامي الثاني والاول والمشطي السلامي ( في بسط ) | ١٥ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفاصل السلامي السلامي الثاني والاول والمشطي السلامي ( في ثني كامل ) | ١٧ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
الوسطى
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الثاني ( ثني أو بسط ) | ٢ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الاول ( بسط ) | ٧ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الاول ( ثني ) | ٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي المشيطي ( بسط ) | ٦ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي المشيطي ( ثني ) | ٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصلين السلامي الاول والثاني ( بسط ) | ٧ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصلين السلامي الاول والثاني ( ثني ) | ٨ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفاصل الثلاثة في بسط | ١٠ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفاصل الثلاثة في ثني | ١٢ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
البنصر
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الثاني ثني أو بسط | ١ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
| انكلوذ المفصل السلامي السلامي الاول بسط | ٥ ٪ | أربع اخماس اليمنى |
يمين
يسار
يمين
يسار
انكولوز المفصل السلامي ثني
٦ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفصل المشطي السلامي بسط ٥ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفصل المشطي السلامي ثني ٦ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفصل الثلاث بسط
٧ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفصل الثلاث ثني
٨ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز تام بالرسغ في وضع مقبول ٣٠٪
٢٠٪
انكولوز المرفق في زاوية ٩٠ درجة ٢٠٪
٢٥٪
مرفق لا يتحرك الا بين درجتي ٨٠ ـ ٩٠ ١٥٪
٢٠٪
انكولوز جزئي بمفصل الكتف
١٥ ـ ٣٠٪
١٠ ـ ١٥٪
انكولوز تام بمفصل الكتف
٢٥ ـ ٣٠٪
٢٠ ـ ٢٥٪
الخنصر
الطرف السفلي
انكولوز المفصل السلامي الثاني ( ثني أو بسط ) ١ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفصل السلامي الاول ( ثني أو بسط ) ٣ ٪
أربع أخماس اليمنى
انكولوز المفصل المشطي
٤ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفصلين السلاميين
٥ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفاصل الثلاثة بسط
٧ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفاصل الثلاثة ثني جزئي ٥ ٪
أربع اخماس اليمنى
انكولوز المفاصل الثلاثة ثني كلي ٨ ٪
أربع اخماس اليمنى
فقد سلامية واحدة من الابهام
٧ ٪
٢ ٪
فقد ابهام القدم
١٥٪
٨ ٪
فقد أى اصبع خلاف الابهام
٢ ٪
فقد الابهام والاصبعين التاليين ٢٠٪
١٢٪
فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام ١٥٪
١٢٪
فقد جميع اصابع القدم
٢٥٪
٢٠٪
بتر نصف القدم
٣٥٪
الطرف السفلي :
اليـــد
فقد القدم
٥٠٪
فقد الساق اسفل مفصل الركبة
٦٠٪
انكولوز جسيم مفاصل اليد والاصابع ٦٠٪ أربع اخماس اليمنى
انكولوز جسيم مفاصل اليد والاصابع ما عدا الابهام ٤٥ ـ ٤٨٪ أربع اخماس اليمنى
الساعد والعضد
بتر الساعد اسفل المرفق
٧٠٪
٦٠٪
بتر الساعد من المرفق
٧٥٪
٦٦٪
بتر نصف العضد
٧٥٪
٦٦٪
بتر الذراع من الكتف
٨٠٪
٧٥٪
بتر الذراعين
١٠٠٪
تعود الخلع بمفصل الكتف
١٥٪
١٠٪
اعادة تامة في حركتي كب وسطح الساعد ١٥ ـ ٢٠٪
١٠٪
انكولوز جزئي بالرسغ
٥ ـ ١٥٪
٠ ـ ١٠٪
انكولوز المرفق في زاوية ٣٠ درجة ٤٠٪
٣٠٪
فقد الطرف السفلي حتى الثلث الاخير من الفخذ ٦٧٪
فقد الطرف السفلي حتى اسفل المفصل الحرقفي ٧٥٪
فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي ٨٠٪
انكولوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي ١٠٪
انكولوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد ١٥٪
تطرح القدم المضاعف لكسر
١٥٪
انكولوز رسغ القدم
٢٠ ـ ٢٥٪
قيد في حركة الركبة
١٥ ـ ٣٥٪
قيد في حركة المفصل الحرقفي
١٥ ـ ٣٥٪
الرأس :
فقد شعر فروة الرأس
٥ ـ ١٥٪
فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية ١٠ ـ ٤٠٪
حسب مساحته
نزيف مخي نشأ عن شلل نصفي غير قابل للشفاء ٪١٠٠ شلل نصفي غير تام مع عدم القدرة على الكلام ( افازيا ) ٪١٠٠ شلل نصفي ايمن غير تام ٢٠ – ٦٠ ٪ حسب درجة الشلل
شلل نصفي ايسر غير تام ١٥ – ٤٠ ٪ حسب درجة الشلل
شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات ٧٠ – ١٠٠ ٪ شلل جزئي بالطرف السفلي ٢٠ – ٤٠ ٪ شلل تام بالذراع الايمن ٧٠ ٪
شلل تام بالذراع الايسر ٦٠ ٪
شلل جزئي بالذراع الايمن ٢٠ – ٥٠ ٪ شلل جزئي بالذراع الايسر ١٥ – ٣٠ ٪ شلل الطرفين السفليين ١٠٠ ٪
شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بمساعدة ٣٠ – ٧٠ ٪ شلل الطرفين السفليين والمشي غير ممكن ٧٠ ٪
العمود الفقرى :
تشوه في العمود الفقرى مع قيد في الحركة او الم . ١٥ – ٢٠ ٪ كسر بالحوض نشأ عن انحراف محوره وقصر باحد الطرفين السفليين . ٢٠–٥٠ ٪ كسر بالحوض نشأ عنه الام وصعوبة في المشى والحركة ١٠–٢٠ ٪
الوجه :
شلل بالعصب الخاص مصحوب بفقد الحس بنصف الوجه والقرنية ١٠–٣٠ ٪ شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفني العين . ١٠–٣٠ ٪ شلل العصب الثالث . ١٠–٣٠ ٪
شلل بالعصب السادس . ١٠–٣٠ ٪
العينان :
فقد ابصار العينين . ٪١٠٠
فقد ابصار العين الواحدة اذا كانت العين الاخرى مفقودة قبلا . ٪١٠٠ فقد ابصار احدى العينين . ٣٥–٤٠ ٪ فقد ابصار احدى العينين وضمورها او استئصالها ولا يمكن وضع عين صناعية . ٤٠–٤٥ ٪
ضعف قوة الابصار باحدى العينين :
درجة الابصار
٦ على ٩ ٪ ٣
٦ على ١٢ ٪ ٥
٦ على ١٨ ٪ ١٠
٦ على ٢٤ ٪ ١٤
٦ على ٣٦ ٪ ٢٤
٦ على ٦٠ ٪ ٢٨
٥ على ٦٠ ٪ ٣٠
٤ على ٦٠ ٪ ٣٢
٣ على ٦٠ ٪ ٣٣
٢ على ٦٠ ٪ ٣٤
١ على ٦٠ فأقل ٪ ٣٥
ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة ٥ – ١٠ ٪ ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين ١٠–٢٠ ٪ عتامات على القرنية او العدسية لا تؤثر على قوة الابصار ٣ – ١٠ ٪
الأنف :
كسر بعظام الانف مصحوب بضيق الخياشيم ٪١٥ فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم . ٢٠–٢٥ ٪ فقد جزئى بالانف بدون ضيق الخياشيم . ١٠–٢٠ ٪ فقد ارنبة الانف . ٪١٠
ضيق الانف بدون فقد ( ولا يمكن علاجه ) ٥ – ٢٥ ٪ شلل تام بعصب الانف . ٪ ٥
الأذنين :
فقد او تشويه بصوان الاذن بدون اصابة المجري السمعي اذن واحدة . ٪ ٥ اذنين ٪١٠
فقد صوان الاذن مصحوب بضيق المجري السمعي يضاف الى النسب السابقة نسبة العاهة الناشئة عن ضعف السمع
ضعف السمع :
يراعى فى تقدير العجز الناتج عن ضعف السمع ما يلى :
١ ـ يعتبر السمع سليما اذا كان ضعف السمع لا يتجاوز
١٥ ديسيبل بكل من الاذنين .
٢ ـ تحتسب نسبة فقد السمع للاذن الواحدة بواقع درجة ونصف مئوية نظير فقد ديسيبل واحد من القدرة السمعية مما يزيد عن ١٥ ديسيبل .
٣ ـ يقدر ضعف السمع بنسبة للقدرة على سماع الترددات المرئية ٥٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٣٠٠٠ سيكل/الثانية للاصوات المنقولة في الهواء .
٤ ـ تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٪ اذا كان متوسط ضعف في القدرة السمعية للاذنين تصل الى ٨٥ ديسيبل وتعتبر درجة العجز المتخلفة في هذه الحالة ٦٠٪ من قوة الجسم كله .
٥ ـ تقدر درجة العجز الناشئة عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة وفي حالة عدم وجود سجل يعتبر السمع سليما ١٠٠٪ تبعا لسن العامل المصاب اى يضاف نصف ديسيبل لكل سنة تزيد على ٤٠ .
٦ ـ مع مراعاة احكام البند (٤) تقدر العجز الناتجة عن اصابة الاذن الوحيدة على اعتبار ان سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل ويراعى في حالة اصابة الاذنين معا بدرجات متفاوتة من ضعف السمع ان تقدر فقد السمع تبعا للنظام التالي:
النسبة المئوية لفقد السمع بالاذنين معا =
نسبة فقد السمع في الاذن الاقوى × ٥ + نسبة الفقد في الاذن الاضعف / ٦
يشترط في جميع الاحوال ان تكون الحالة قد استقرت تماما .
الحنجرة :
اصابة الحنجرة باصابة تستدعي استئصالها • ١٠٪
الفك العلوى :
تشوه او فقد والمضغ غير ممكن ٤٠_٥٠٪ تشوه او فقد والمضغ ممكن نوعا ١٠_٢٠٪ فقد بسقف الحلق ١٠_٣٠٪
فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الانفية مع تشوه في الوجه ٣٠_٥٠٪ فقد الفك العلوى وتشوه الوجه ( حسب حالة الانسجة الرخوة ) ٨٠_٩٠٪
الفك السفلي :
المضغ غير ممكن ٤٠_٦٠٪
المضغ ممكن نوعا ٥_١٠٪
خلع بالمفصل الفكي ولا يمكن رده ٢٠_٣٠٪ ضيق بالفم بسبب انكلوز الفكين • ٢٠٪ فقد الفك السفلى بأكمله مع تشوه الوجه • ٨٠_٩٠٪
الاسنان :
فقد لغاية ٣ اسنان ١ ـ ٥ ٪
فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعي • ١٠٪ فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي • ٢٥٪ فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي ١٥٪ فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم ٤٠_٥٠٪
الفتق :
بشرط ان يثبت ان الفتق نتيجة اصابة :
فتق اربى ١ ـ ٢ ٪
فتق فخذى ١ ـ ٣ ٪
فتق مزدوج اربى ٢ ـ ٣ ٪
فتق سرى ١ ـ ٣ ٪
فتق بائر التئام تداخل جراحى البطن ٢ ـ ٣ ٪
الكبد :
ناسور مرارى اصابى ١٥_٣٠٪
الطحال :
استئصال الطحال السليم • ٢٠٪
الكلى :
استئصال الكلية واخرى سليمة • ١٥٪ استئصال الكلية والاخرى مريضه • ٥٠_٧٥٪ ناصور اصابى بالحالب او الكلى • ٢٠٪ ضيق اصابى بالحالب • ٥_١٠٪
المثانة :
ناسور بولي بالعانة او العجان ( اصابى ) ٢٠٪ ناسور مثانى محوي ٤٠_٥٠٪
ناسور مثانى شرجي ٥٠_٦٠٪
عدم القدرة على حبس البول ٣٠ــ٥٠٪ ضيق اصابي في قناة مجرى البول ۱۰ــ۲۰٪
الشرج :
اصابة العضلة العاصرة للشرج مع عدم القدرة على ٣٠ــ٥٠٪ حجز البراز .
فقد تفر القضيب تبعا للعمر ١٥ــ٣٥٪ فقد القضيب كله تبعا للعمر ٣٠ــ٦٠٪ فقد القضيب مع ضيق مجرى البول ٤٠ــ٧٠٪ فقد خصية من سن البلوغ الى ٤٠ سنة ٢٠٪ فقد خصية من سن ٤٠ الى ٦٠ سنة ١٠٪ فقد خصيتين من سن البلوغ الى ٤٠ سنة ٤٠٪ فقد خصيتين بعد سن ٤٠ سنة ٣٠٪
فقد القضيب مع الخصيتين ٩٠٪
فقد خصية قبل البلوغ ۳۳٪
فقد خصية بعد سن ٦٠ ٥ ٪
فقد خصيتين بعد سن ٦٠ ۱۰٪
الاناث :
فقد الرحم . ۳۰٪
فقد المبيض تقدر له نفس نسب فقد الخصيتين حسب السن طبقا للجدول السابق .
الامراض الناشئة عن الغبار ( النيوموكونيوزس ) في الحالات البسيطة بدون اصابة بمرض السل كمصارف تقدر نسبة العاهة حسب النقص في القدرة التنفسية طبقا للجدول الآتى :
النسبة المئوية درجة العجز
۲۰ ــ ۳۰ ١٥٪
۳۰ ــ ٤٠ ۲۰٪
٤٠ ــ ٥٠ ۳۰٪
٥٠ ــ ٦٠ ٤٥٪
٦٠ ــ ۷۰ ٦۰٪
۷۰ ــ ۸۰ ۸۰٪
۸۰ فأكثر ۱۰۰٪
في الحالات المصحوبة بمرض السل كمضاعف لمرض السيليكوزس او الاستوزيس . ۱۰۰٪
الأورام الخبيثة بالرئة الناشئة عن سبب مهنى بسبب استنشاق ابخره او أتربة او غازات . ۱۰۰٪