قرار رقم 8 لسنة 1977 بشأن تحديد الحالات التي تعتبر في حكم الاستقالة بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن تحديد الحالات التي تعتبر في حكم الاستقالة بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادة (٢٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ والجدول رقم (٥) المرافق له ، وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي ، وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
– قرر –
مادة ( ١ ) مع عدم الاخلال بحكم المادة (٥٦) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه والمادة (١٨) من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار اليه ، يعتبر في حكم الاستقالة بالنسبة المعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي،في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ، الحالات الآتية :
١ – اذا قام العامل بفسخ العقد غير محدد المدة أو العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته وذلك كله في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٥٧) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه أو ما يماثلها اذا كان العامل من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .
٢ – اذا فصل العامل في أحد الاحوال المنصوص عليها في المادة (٥٥) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه ، أو ما يماثلها اذا كان العامل من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون.
مادة ( ٢ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ .
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)